تبرز أغصانه ، أو عروقه إلى المباح ولو بعد حين لم يكن لغيره (١) احياؤه وللغارس منعه (٢) ابتداء (٣).
هذا (٤) كله إذا أحيا هذه الأشياء في الموات ، أما الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها على جاره ، لتعارضها (٥) فإن كل واحد منها (٦) حريم بالنسبة إلى جاره ولا أولوية ، ولأن من الممكن شروعهم في الاحياء دفعة فلم يكن لواحد على آخر حريم.
(والمرجع في الإحياء إلى العرف (٧) ، ...
______________________________________________________
(١) أي لغير الغارس.
(٢) منع الغير من الإحياء.
(٣) وإن لم تصل الأغصان والعروق إليه.
(٤) أي ما ذكر من الحريم.
(٥) أي تعارض الأملاك بل ولعموم السلطنة.
(٦) من الأملاك.
(٧) لفظ الإحياء ورد في الأخبار وقد تقدم بعضها ، ولم تثبت له حقيقة شرعية ولا لغوية فيرجع فيه إلى العرف كما هو الشأن في أمثاله ، ولكن بعض الأفراد محتاج إلى تنقيح لذا تعرض له الأصحاب.
ومن جملة ما تعرضوا له إحياء الموات للغرس ، وقال الشارح في المسالك (وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يتحقق به الإحياء لهذه المنفعة) انتهى ، فالمحقق اعتبر أحد أمور : إما غرسها بالفعل ونبات غرسها وسوق الماء إليها ، وإما عضد شجرها وإصلاحها بإزالة الأصول وتسوية الأرض إن كانت مستأجمة ، أو بقطع المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة ، وظاهره أن كل واحد من الأمور الثلاثة كاف في الإحياء محتجا بدلالة العرف عليه ، وأشكل عليه الشارح في المسالك : والأقوى عدم اشتراط الغرس مطلقا ، وعدم الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة إليها اجمع بأن كانت الأرض مستأجمة والماء غالبا عليها ، بل لا بد حينئذ من الجمع بين قطع الشجر ودفع الماء ، وإن وجد أحدهما خاصة اكتفى بزواله ، وإن خليت عنهما واحتاجت إلى الماء فلا بد من تهيئته للسقي ـ إلى أن قال ـ ولو خليت عن الجميع بأن كانت غير محتاجة إلى السقي ولا مستأجمة ولا مشغولة بالماء اعتبر في إحيائها التحجير عليها بحائط ونحوه ، وفي الاكتفاء حينئذ بغرسها مع ثبات الغرس وجه ، وفي كلام الفقهاء اختلاف كثير في اعتبار ما يعتبر ـ