المصنف في خمسة أقسام.
(فمنها المسجد (١) وفي معناه المشهد (٢) (فمن سبق إلى مكان منه فهو أولى به) ما دام باقيا فيه.(فلو فارق) ولو لحاجة كتجديد طهارة أو إزالة نجاسة(بطل حقه (٣) وإن (٤) كان ناويا للعود(إلا أن يكون رحله) وهو (٥) شيء من أمتعته ولو
______________________________________________________
(١) لا إشكال ولا خلاف في أن من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا فيه ، سواء كان جلوسه لأجل الصلاة أم لمطلق العبادة أم لتدريس العلم والإفتاء أم لنفس الجلوس لإطلاق مرسل الفقيه (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل) (١) ومثله غيره.
(٢) لخبر محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال : من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته) (٢).
(٣) فلو قام مفارقا رافعا يده عنه بطل حقه بلا خلاف فيه ولا إشكال فلو عاد وقد شغله غيره فلا حق له لزوال ولايته مع رفع يده عنه بسبب انتقاله عنه بنية المفارقة فهو بمعنى رفع اليد عنه ، ومنه تعرف بطلان حقه حتى لو نوى العود إليه نعم لو قام لضرورة كتجديد الطهارة وإزالة النجاسة وقضاء الحاجة فعن المحقق عدم البطلان وتابعه العلامة في التذكرة واستدل له بالنبوي (إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد إليه) (٣) ، ومرسل الصدوق (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل) (٤) ، وهما مشكلان مع قطع النظر عن السند بأنه أعم من المدعى والمحقق لا يقول به على العموم وإنما في صورة الضرورة وعليه فالمخصص لهما مع عدم الضرورة هو المخصص معها ، والأقوى بطلان حقه لحصول المفارقة القاضية برفع اليد عنه.
(٤) وصلية.
(٥) أي الرحل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
(٣) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٥١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.