سبحته (١) وما يشدّ به وسطه ، وخفه(باقيا) (٢) في الموضع(و) مع ذلك (٣) (ينوي العود). فلو فارق لا بنية العود سقط حقه وإن كان رحله باقيا.
وهذا الشرط (٤) لم يذكره كثير. وهو (٥) حسن ، لأن (٦) الجلوس يفيد أولوية فإذا فارق بنية رفع الأولوية سقط حقه منها (٧) ، والرحل لا مدخل له في الاستحقاق (٨) بمجرده (٩) مع احتماله (١٠) ، لإطلاق النص (١١) والفتوى (١٢) ، وإنما تظهر الفائدة على الأول (١٣) لو كان رحله لا يشغل من المسجد مقدار حاجته في الجلوس والصلاة ، لأن ذلك (١٤) هو المستثنى (١٥) على تقدير الأولوية (١٦). فلو
______________________________________________________
(١) بالضم خرزات يسبّح بها كما في مجمع البحرين.
(٢) إن قام عنه ناويا العود إليه فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به لما قال في المبسوط : (فمن سبق إلى مكان في المسجد كان أحق به ، فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق ، وإن حوّل رحله منه انقطع حقه منه ، ولا خلاف فيه ، وفيه نص لنا عن الأئمة عليهمالسلام) انتهى.
نعم لو ترك رحله مع عدم نية العود فلا حق له للإعراض ورفع اليد عنه ، وبقاء الرحل ليس تحجيرا حتى يثبت له حقا ، والرحل لغة ما يجعل على ظهر البعير كالسّرج وما تستصحبه من الأثاث في السفر.
(٣) من بقاء الرحل.
(٤) وهو نية العود في صورة بقاء الرحل.
(٥) أي الشرط متعين فلا معنى لاستحسانه فقط.
(٦) تعليل لحسن الشرط بل لتعينه.
(٧) من الأولوية.
(٨) أي استحقاق الأولوية.
(٩) أي مجرد الرحل.
(١٠) أي احتمال كون الرحل له مدخل في الاستحقاق.
(١١) لا نص في الرحل إلا ما سمعته من كلام الشيخ في المبسوط ، وهو مرسل ولم ينقل ألفاظه ليكون له إطلاق في البين.
(١٢) باعتبار أن الكثير من الفقهاء ذكروا الرحل ولم يشترطوا نية العود.
(١٣) أي على اعتبار نية العود مع بقاء الرحل.
(١٤) أي كون الرحل غير شاغل من المسجد فهو المستثنى من حرمة تصرف الغير فيه على تقدير أولوية المتأخر إذا لم ينو السابق العود.
(١٥) من حرمة تصرف الغير فيه.
(١٦) أي أولوية المتأخر لأن السابق لم ينو العود.