كان (١) كبيرا يسع ذلك (٢) فالحق باق (٣) من حيث عدم جواز رفعه (٤) بغير إذن مالكه ، وكونه (٥) في موضع مشترك كالمباح ، مع احتمال سقوط حقه (٦) مطلقا (٧) على ذلك التقدير (٨) فيصح رفعه (٩) لأجل غيره (١٠) حذرا من تعطيل بعض المسجد ممن لا حق له (١١).
ثم على تقدير الجواز (١٢) هل يضمن الرحل رافعه يحتمله (١٣) ، لصدق التصرف (١٤) ، وعدم المنافاة بين جواز رفعه ، والضمان. جمعا بين الحقين (١٥) ،
______________________________________________________
(١) أي الرحل.
(٢) أي يسع مقدار حاجته في الجلوس والصلاة.
(٣) أي فحق السابق باق وإن لم ينو العود ، لا من ناحية بقاء الحق ببقاء الرحل فقط ، لأن الكلام على تقدير بقاء الحق ببقاء الرحل مع نية العود ، وهي مفقودة هنا ، بل الحق للسابق باق من ناحية عدم جواز رفعه ، لحرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه.
(٤) رفع الرحل.
(٥) عطف على قوله (عدم جواز رفعه) والمعنى فالحق باق من حيث كون الرحل موجودا في موضع مشترك كوجوده في مكان مباح فلا يجوز للغير مزاحمته في هذا المكان برفع رحله عنه.
(٦) حق السابق.
(٧) سواء كان رحله كبيرا يشغل مقدار حاجته أم لا.
(٨) أي تقدير اشتراط نية العود في بقاء الحق عند بقاء الرحل.
(٩) رفع الرحل.
(١٠) لأجل غير صاحب الرحل.
(١١) ومن لا حق له هو المفارق مع عدم نية العود ، مع أن الحق مشروط بنية العود وبقاء الرحل ، والأول منتف.
(١٢) أي جواز رفع الرحل.
(١٣) أي يحتمل الرفع الضمان.
(١٤) أي التصرف في مال الغير بغير إذنه فيندرج تحت عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي).
(١٥) حق صاحب الرحل في الضمان وحق غيره في التصرف ببعض المسجد ، فيجوز رفعه مع الضمان لصاحبه.