ولعموم اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وعدمه (١) ، لأنه (٢) لا حق له (٣) فيكون تفريغه (٤) منه (٥) بمنزلة رفعه من ملكه (٦).
ولم أجد في هذه الوجوه كلاما يعتد به ، وعلى تقدير بقاء الحق لبقائه (٧) ، أو بقاء رحله (٨) فأزعجه (٩) مزعج فلا شبهة في اثمه.
وهل يصير (١٠) أولى منه (١١) بعد ذلك (١٢) يحتمله (١٣) لسقوط حق الأول بالمفارقة (١٤) ، وعدمه (١٥) ، للنهي فلا يترتب عليه (١٦) حق.
______________________________________________________
(١) عطف على قوله (ويحتمله) والمعنى والرفع الجائز يحتمل عدم الضمان.
(٢) لأن السابق الذي ترك رحله مع عدم نية العود.
(٣) إذ الحق مبني على بقاء الرحل مع نية العود ، وهو لم ينو العود.
(٤) أي تفريغ بعض المسجد.
(٥) من الرحل.
(٦) من ملك الرافع هذا وقال في الجواهر بعد نقل كلام الشارح في المسالك المتضمن لاحتمال عدم الضمان : (لا يخفى عليك ضعف الاحتمال المزبور ، لما ذكرناه غير مرة من أصالة الضمان مطلقا لقاعدة اليد وغيرها ، بل قد يقال : إن سقوط أحقيته لا يقتضي جواز التصرف في ماله بعد أن كان وضعه بحق ولم تنحصر الصلاة في موضع مخصوص) انتهى.
(٧) أي بقاء صاحب الحق.
(٨) مع نية العود.
(٩) أي أزعج صاحب الحق مزعج ، وأزعجه قلعه من مكانه ، فلا شبهة في إثم المزعج لإبعاد صاحب الحق عن حقه.
(١٠) أي المزعج.
(١١) من صاحب الحق.
(١٢) بعد إزعاجه.
(١٣) أي يحتمل أن يصير المزعج أولى.
(١٤) وفيه : أن المفارقة أوجبت سقوط الحق لأنها متضمنة لرفع اليد عن المكان ، وهو مع الإزعاج لم يرفع اليد.
(١٥) عطف على قوله (يحتمله) والمعنى أنه يحتمل عدم صيرورة المزعج أولى للنهي عن الإزعاج فلا يترتب على الإزعاج حق للمزعج ، وقد عرفت أن عدم حق المزعج لعدم بطلان حق السابق بالإزعاج فتأمل.
(١٦) على الإزعاج المنهي عنه.