والوجهان (١) آتيان في رفع كل أولوية ، وقد ذكر جماعة من الأصحاب : أن حق أولوية التحجير لا يسقط بتغلب غيره (٢) ، ويتفرع على ذلك (٣) صحة صلاة الثاني (٤) ، عدمها (٥) ، واشترط المصنف في الذكرى في بقاء حقه مع بقاء الرحل أن لا يطول المكث (٦) ، وفي التذكرة (٧) استقرب بقاء الحق مع المفارقة لعذر كإجابة داع ، وتجديد وضوء ، وقضاء حاجة ، وإن لم يكن له رحل.
(ولو استبق اثنان) دفعة إلى مكان واحد (٨) (ولم يمكن الجمع) بينهما(أقرع) ، لانحصار الأولوية فيهما ، وعدم إمكان الجمع فهو (٩) لأحدهما إذ منعهما معا باطل ، والقرعة لكل أمر مشكل مع احتمال العدم (١٠) لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا المعيّن في نفس الأمر ، وليس كذلك هنا (١١).
وقد تقدم (١٢) أن الحكم بالقرعة غير منحصر في ما ذكر (١٣) ، وعموم
______________________________________________________
(١) من أولوية المزعج وعدمها.
(٢) وفي هذا تأييد للوجه الثاني.
(٣) من أولوية المزعج وعدمها.
(٤) وهو المزعج.
(٥) أي عدم الصحة.
(٦) وإلا بطل حقه وقال في الذكرى : (ولا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف للنهي عن ذلك ، بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا وحكم بسقوط حقه حينئذ ولا بأس به) انتهى ، وقال عنه في الجواهر : (أن ذلك مجرد اعتبار لا يقتضي سقوط الحق الثابت بالدليل) انتهى.
(٧) تبعا للشرائع وقد تقدم البحث فيه.
(٨) لو استبق اثنان إلى محل مخصوص من المسجد فتوافيا إليه على حد سواء فإن أمكن الجمع بينهما بأن كان متسعا لهما جاز ، وإلا فمع التعاسر يقرع بينهما ، لأن القرعة لكل أمر مشكل ، ومن خرجت القرعة باسمه يكون بمنزلة السابق.
(٩) أي المكان الواحد.
(١٠) أي عدم القرعة.
(١١) لعدم تعيين أحدهما واقعا ، لعدم سبق أحدهما على الآخر.
(١٢) في كتاب العتق.
(١٣) من تعيين المجهول عندنا وهو معيّن في الواقع.