الخبر (١) يدفعه (٢) ، والرجوع إليها (٣) هنا (٤) هو الوجه ، ولا فرق في ذلك (٥) كله بين المعتاد لبقعة معينة ، وغيره ، وإن كان اعتياده لدرس وإمامة ، ولا بين المفارق في أثناء الصلاة ، وغيره ، للعموم (٦).
واستقرب المصنف في الدروس بقاء أولوية المفارق في أثنائها (٧) اضطرارا ، إلا أن يجد مكانا مساويا للأول (٨) ، أو أولى منه (٩) محتجا بأنها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها.
ولا يخفى ما فيه (١٠).
______________________________________________________
(١) أي خبر القرعة وهو (أنها لكل أمر مشكل).
(٢) يدفع الانحصار فيما ذكر.
(٣) إلى القرعة.
(٤) في التسابق إلى مكان واحد.
(٥) من جريان القرعة عند التسابق وعدم سبق أحدهما ، وهذا ما يقتضيه السياق بالنظر للكلام السابق ، ولكن كلامه الآتي يستدعي تفسير قوله هنا بأنه لا فرق في أن السابق إلى مكان هو أحق به ما لم يفارقه ولو كان لضرورة.
(٦) أي عموم (من سبق إلى موضع فهو أحق به) كما في مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
(٧) أي أثناء الصلاة.
(٨) أي لمكانه الأول.
(٩) أو يجد مكانا أولى من مكانه الأول.
(١٠) ووجه الضعف أن حق المفارق تابع لاستقراره بعد فرض عدم الرحل ، وهو لم يستقر لأنه فارق ، وإتمام الصلاة لا يتوقف على مكان الشروع إذ يمكن له إتمام الصلاة في مكان آخر من المسجد.
إن قلت مكانه الأول أقرب للعود وقد يوجب المكان الآخر بطلان صلاته.
قلت : قرب المكان الأول لا يقتضي بقاء الأولوية ، مع أن بطلان صلاته لو لم يعد لا يوجب له حق الأولوية في مكانه الأول الذي فارقه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.