(الحاصل) بينهما ، لتساويهما في سبب الاستحقاق ، وإمكان الجمع بينهما فيه (١) بالقسمة ، وإن (٢) لم يمكن الجمع بينهما للأخذ (٣) من مكان واحد.
هذا (٤) إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهما ، وإلا (٥) أشكل القول بالقسمة لعدم اختصاصهما به (٦) حينئذ (٧) ، (وإلا) يمكن القسمة بينهما لقلة المطلوب (٨) ، أو لعدم قبوله لها (٩) (أقرع) ، لاستوائهما في الأولوية وعدم إمكان الاشتراك ، واستحالة الترجيح فأشكل المستحق فعيّن بالقرعة ، لأنها (١٠) لكل أمر مشكل أخرجته القرعة أخذه أجمع ، ولو (١١) زاد عن حاجتهما ولم يمكن أخذهما دفعة
______________________________________________________
ـ برضاهما فلا بحث ، وإن لم يمكن الجمع أقرع بينهما لاستوائهما في الأولوية مع عدم إمكان الاشتراك واستحالة الترجيح فأشكل المستحق ، والقرعة لكل أمر مشكل ، وعليه فمن أخرجته القرعة ، قدّم ويأخذ حاجته.
وقيل كما في الشرائع والتذكرة أنه ينصب الحاكم من يقسّمه بينهما لاستوائهما في الاستحقاق مع انتفاء المرجح لأحدهما بالتقديم واستحسنه المحقق في الشرائع وغيره ، وقيّده الشارح والماتن في المسالك والدروس بقبول المعدن للقسمة وإلا فمع العدم فالقرعة أحسن.
(١) في الحاصل.
(٢) وصلية.
(٣) تعليل لعدم إمكان الجمع بينهما من ناحية ضيق المكان ، ومع ذلك فالقسمة لأن الحاصل قابل للقسمة بينهما مع إيفاء غرض كل منهما بالمقسوم.
(٤) أي الحكم بالقسمة بينهما.
(٥) فإن زاد.
(٦) أي لعدم اختصاص المتوافيين بالمعدن.
(٧) أي حين زيادته عن مطلوبهما ، ولا وجه للإشكال لأن المدار على تقسيم الحاصل لا تقسيم جميع المعدن.
(٨) أي لقلة الحاصل من المعدن فلا يفي بغرضهما ، والتفريق بين المعدن الذي يفي بالغرض وغيره مما ستأتي له تتمة فانتظر.
(٩) أو لعدم قبول الحاصل للقسمة.
(١٠) أي القرعة.
(١١) شرطية.