الناس فيها (١).
وربما قيل : بالجواز نظرا إلى عموم ولايته (٢) ، ونظره.
(ومن سبق إليها فله أخذ حاجته (٣) أي أخذ ما شاء وإن زاد عما يحتاج إليه ، لثبوت الأحقية بالسبق ، سواء طال زمانه (٤) أم قصر.
(فإن توافيا عليها (٥) دفعة واحدة (٦) (وأمكن القسمة) بينهما(وجب قسمة)
______________________________________________________
ـ والأعصار في زمن تسلطهم وغيره على أخذ المعادن بدون إذنهم حتى من الأرض الموات ، ومنه تعرف ضعف ما ذهب إليه البعض كالشارح في الروضة والشهيد في الدروس من التفصيل بين المورث في الأرض الموات فهو للإمام وبين غيره فهو من المباحات ، وعلى كل فعلى القول الثاني بأن جميع المعادن للإمام عليهالسلام يجوز أن يقطع شيئا منها لواحد بخصوصه ، بعد عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) (١).
(١) في المعادن الظاهرة.
(٢) أي ولاية المعصوم.
(٣) بعد ما تقدم عدم تصوّر الإحياء في المعادن الظاهرة وأنها من المباحات التي ينتفع بها كل الناس فمن سبق إليها وأخذ شيئا بقصد نية التملك فهو له ، لعموم النبوي (من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو له) (٢) ، وأما نية التملك فقد تقدم الدليل عليها ، هذا وإطلاق الأحقية الناشئة من السبق يقتضي أخذ ما حازه وإن كان أزيد من حاجته.
(٤) أي زمان السبق.
(٥) على المعادن الظاهرة بحيث تسابق اثنان فالسابق أولى بلا خلاف ولا إشكال لعموم (من سبق) المتقدم ، ولكن وقع البحث في أن السابق يأخذ بقدر حاجته وإن زاد على ما يعتاد لمثله كما عن الفاضل والشهيدين والكركي وهو المحكي عن المبسوط أو أنه يأخذ ما يعتاد لمثله وهو المحكي عن البعض كما في الجواهر ، وضعف الثاني واضح بعد إطلاق الأحقية الناشئة من السبق ، نعم لو أخذ بقدر بغيته فهل يجوز أخذ الزائد عن البغية والحاجة لتحقق الأولوية بالسبق ، أو لا يجوز لعكوف غيره المفيد للأولوية في الجملة ، والأصح أنه يجوز أخذ الزائد عن الحاجة ما لم يصل الأمر إلى حدّ المضارّة بالغير المسبوق.
(٦) بحيث لم يسبق أحدهما الآخر فإن أمكن أن يأخذ كل منهما حاجته دفعة أو تدريجا ـ
__________________
(١) سورة الأحزاب ، الآية : ٦.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٤.