النار(أو زجاجة) مخير في ذلك من غير ترجيح. وكذا ما أشبهها من الآلات الحادة غير الحديد ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام قال : اذبح بالحجر ، والعظم ، وبالقصبة ، وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس وفي حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليهالسلام قال : سألته عن المروة والقصبة والعود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك.
(وفي الظفر والسن (١) ...
______________________________________________________
ـ (لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة) (١) ، وخبر محمد بن مسلم (قال أبو جعفر عليهالسلام في الذبيحة بغير حديدة قال : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر) (٢).
(١) أما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان ، العدم وإليه ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد والشهيد في غاية المرام لخبر رافع بن خديج (قلت يا رسول الله : إنا نلقى العدو غداء وليس معنا مدا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم الإنسان ، وأما الظفر فمدى الحبشة) (٣) ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابنه عن علي عليهالسلام (ولا بأس بذبيحة المروة والعود واشباههما ما خلا السن والعظم) (٤).
والجواز وإليه ذهب ابن إدريس وكافة المتأخرين ، لأن الخبر الأول من طرق العامة فهو ضعيف السند ، وهو مشتمل على تعليل النهي عن الذبح بالظفر لأنه مدى الحبشة وهو تعليل غريب ، والخبر الثاني ضعيف بابن علوان فإنه عامّي لم يوثق ، على أن الجميع معارض بصحيح زيد الشحام المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة) (٥) والسن عظم ، والصحيح مقدم عليهما كما هو الواضح.
وعن أبي حنيفة من العامة الفرق بين المتصلين ببدن الإنسان والمنفصلين عنه ، فمنع الذبح في الأول دون الثاني من حيث إن المنفصلين كغيرهما من الآلات بخلاف المتصلين فإن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ و ٤.
(٣) سنن البيهقي ج ٩ ص ٢٤٦.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٥ و ٣.