متصلين (١) ومنفصلين(للضرورة قول بالجواز) لظاهر الخبرين السالفين (٢). حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم ، وفري الأوداج ولم يعتبر خصوصية القاطع. وهو (٣) موجود فيهما (٤) ، ومنعه الشيخ في الخلاف محتجا بالاجماع ، ورواية رافع بن خديج أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما انهر الدم ، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا ، أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة والرواية عامية ، والاجماع ممنوع.
نعم يمكن أن يقال مع اتصالهما : إنه (٥) يخرج عن مسمى الذّبح بل هو (٦) أشبه بالأكل (٧) ، والتقطيع (٨) ، واستقرب المصنف في الشرح المنع منهما (٩) مطلقا (١٠).
وعلى تقدير الجواز (١١) هل يساويان غيرهما مما يفري غير الحديد (١٢) ، أو يترتبان على غيرهما (١٣) مطلقا (١٤) مقتضى استدلال المجوّز بالحديثين الأول (١٥) وفي
______________________________________________________
ـ القطع بهما يخرج عن مسمّى الذبح ، بل هو أشبه بالأكل إذا كان القطع بالسن ، وأشبه بالتقطيع إذا كان القطع بالظفر ، واحتمله الشهيد في غاية المراد ، وبه يجمع بين أخبار النهي وغيرها بحمل أخبار النهي على المتصل ، وأخبار الجواز على المنفصل.
وفيه أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، ومجرد الشباهة لا تمنع من العمل بعد إطلاق الدليل.
(١) ببدن الذابح.
(٢) وهما خبر زيد الشحام وخبر عبد الرحمن بن الحجاج.
(٣) أي قطع الحلقوم وفري الأوداج.
(٤) في الظفر والسن.
(٥) أي إن القطع بالسن والظفر.
(٦) أي القطع.
(٧) إن كان القطع بالسن.
(٨) إن كان القطع بالظفر.
(٩) من الظفر والسن متصلين أو منفصلين.
(١٠) مع الضرورة وعدمها.
(١١) أي جواز الذبح بالسن والظفر حال الاضطرار.
(١٢) بحيث هو مخيّر بين الذبح بالسن أو الظفر وبين الذبح بغير الحديد في حال تعذر الحديد.
(١٣) أي غير السن والظفر مما يفري غير الحديد.
(١٤) متصلين أو منفصلين.
(١٥) وهو كون السن والظفر مساويين لبقية الآلات غير الحديد حال الاضطرار.