الدروس استقرب الجواز بهما (١) مطلقا (٢) مع عدم غيرهما (٣) ، وهو (٤) الظاهر من تعليقه (٥) الجواز بهما (٦) هنا (٧) على الضرورة ، إذ لا ضرورة مع وجود غيرهما.
وهذا هو الأولى.
(الثاني استقبال القبلة (٨) بالمذبوح ، لا استقبال الذابح. والمفهوم من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه. ومنه (٩) مذبحه.
______________________________________________________
(١) بالسن والظفر.
(٢) متصلين أو منفصلين.
(٣) مما عدا الحديد عند حال الضرورة.
(٤) أي ما استقر به في الدروس.
(٥) أي تعليق الماتن.
(٦) بالسن والظفر.
(٧) أي في اللمعة.
(٨) كان عليه بعد ذكر الآلة أن يذكر كيفية الذبح من قطع الأعضاء الأربعة ثم يذكر الشروط وهي أربعة من استقبال القبلة والتسمية والحركة بعد الذبح ، واختصاص النحر بالإبل ولغير الذبح وعلى كل يشترط استقبال القبلة في الذبح والنحر بلا خلاف للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة) (١) وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة) (٢) ومثلها غيرها.
ويظهر من الأخبار المتقدمة أن المعتبر هو الاستقبال بالذبيحة وهو الاستقبال بمقاديم الذبيحة التي منها مذبحها دون الذابح معها ، نعم في مرسل الدعائم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذّب البهيمة ، أحدّ الشفرة واستقبل القبلة) ولكن مع إرساله لا ظهور فيه باستقبال الذابح لاحتمال إرادة الاستقبال بالبهيمة ، ولكن لا بأس بحملة على الندب كما صرح بذلك غير واحد.
هذا وقال في المسالك : (وربما قيل بأن الواجب هنا الاستقبال في المذبح والمنحر خاصة وليس ببعيد) انتهى وفيه أن الأمر باستقبال الذبيحة هو استقبالها بجميع مقاديمها لا خصوص مذبحها.
(٩) أي ومن الاستقبال بمقاديم بدنه الاستقبال بمذبحه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢.