وربما قيل بالاكتفاء باستقبال المذبح خاصة ، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة الحديث تدلّ على الأول.
هذا (١) (مع الإمكان (٢) ومع التعذر لاشتباه الجهة ، أو الاضطرار لتردي الحيوان ، أو استعصائه (٣) ، أو نحوه يسقط (٤) (ولو تركها (٥) ناسيا فلا بأس) للأخبار الكثيرة.
______________________________________________________
(١) أي استقبال القبلة.
(٢) قد ورد أن الحرمة على تعمد ترك الاستقبال كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال : لا بأس إذا لم يتعمد) (١) وصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل ، ولا بأس بذلك ما لم يتعمده) (٢) ، وصحيحه الآخر (سألت أبا جعفر عليهالسلام (عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة ، قال : كل منها ، فقلت له : فإنه لم يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها) (٣) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام (سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمد) (٤) ، ومرسل الدعائم عنهما عليهماالسلام (فيمن ذبح لغير القبلة إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ولا يجب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة) (٥) ومقتضى الحرمة عند تعمد ترك الاستقبال عدم الحرمة إذا لم يكن قادرا على الاستقبال ضرورة عدم صدق تعمد غير القبلة ولذا اشترط الاستقبال مع الإمكان ومع عدمه فلا ، وكذا لو لم يعلم جهة القبلة فذبحها ولو بان إلى غير جهة القبلة ، وكذا الناسي والجاهل بجهة القبلة لصدق عدم تعمد غير القبلة في الجميع ، بل مرسل الدعائم دال على معذورية الجاهل ولو كان جاهلا بالحكم وإن صدق عليه تعمد غير القبلة في الذبح ، وهو صريح الصحيح الثاني لمحمد بن مسلم المتقدم.
(٣) أي كونه عاصيا.
(٤) أي يسقط استقبال القبلة بالذبيحة.
(٥) أي ترك القبلة والمراد ترك استقبالها.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣ و ٤ و ٢ و ٥.
(٥) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.