وفي الجاهل وجهان (١) ، وإلحاقه بالناسي حسن ، وفي حسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها.
(الثالث ـ التسمية (٢) عند الذبح(وهي أن يذكر اسم الله تعالى) كما سبق (٣) ، فلو تركها عمدا فهي ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها ، وفي غير المعتقد (٤)
______________________________________________________
(١) من كون الجهل عذرا كالنسيان ، ومن صدق تعمد غير القبلة عليه وإن كان جاهلا بالحكم.
(٢) هذا هو الشرط الثاني في الذبح ، وهو محل اتفاق ، ويدل عليه قوله تعالى : (وَلٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (١) ، والأخبار الكثيرة الدالة على أن المدار في الحلية على الاسم وقد تقدم بعضها في ذبيحة الكتابي.
ثم لو تركها متعمدا حرمت للآية المتقدمة ، ولو تركها نسيانا فتحل لصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يذبح ولا يسمّي ، قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح) (٢) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل ذبح ولم يسمّ فقال : إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم الله على أوله وعلى آخره) (٣).
ولو اعتقد عدم التسمية وقد سمّى فالأظهر الحلية لإطلاق النصوص ، ولما دلّ على حلية ذبيحة المخالف ، وبعضهم لا يعتقد وجوبها ، وعن العلامة في المختلف عدم الاكتفاء بالتسمية من دون اعتقاد وجوبها ، وهو ضعيف بما تقدم ، هذا والمراد من التسمية هو ذكر الله عند الذبح أو النحر كما تقتضيه الآية المتقدمة ، كقوله : بسم الله أو الحمد لله أو يهلّله ويكبّره ، وعن العلامة الاكتفاء بلفظ (الله) لصدق اسم الله عليه ، وقد تقدم أن العرف يقتضي أن المراد بالتسمية هو ذكر الله بصفة كمال أو ثناء ، ويشعر به صحيح محمد بن مسلم (سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله فقال : هذا كله من أسماء الله ، لا بأس به) (٤).
(٣) أي كما سبق في الصيد من اشتراط العربية وذكره بصفة كمال أو ثناء.
(٤) وهو المخالف.
__________________
(١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.