وجهان (١) ، وظاهر الأصحاب التحريم ، لقطعهم باشتراطها (٢) من غير تفصيل (٣).
واستشكل المصنف ذلك (٤) ، لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها.
ويمكن دفعه (٥) بأن حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف ، وذلك (٦) لا ينافي تحريمها من حيث الاخلال بشرط آخر (٧).
نعم يمكن أن يقال : بحلها منه (٨) عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة ، وإطلاق الأدلة (٩) ، وترجيحا للظاهر (١٠) من حيث رجحانها عند من لا يوجبها ، وعدم (١١) اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر فعلها كما مر (١٢) وإنما يحكم
______________________________________________________
(١) من صدق تعمد الترك فتحرم ، ومن كونه جاهلا بالحكم فيعذر كالناسي وتكون الذبيحة حلالا.
(٢) أي باشتراط التسمية.
(٣) بين المعتقد وعدمه.
(٤) أي حرمة ذبيحة المخالف لو تركها وهو غير معتقد بوجوبها حيث قال في الدروس : (التسمية عند النحر والذبح كما سلف ، فلو تركها عمدا فهو ميتة ، إذا كان معتقدا لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر ، وظاهر الأصحاب التحريم ، ولكنه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبا ، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها) انتهى.
(٥) دفع إشكال المصنف.
(٦) من حكمهم بحلية ذبيحة المخالف من حيث هو مخالف.
(٧) وهو التسمية.
(٨) أي بحل الذبيحة من المخالف.
(٩) أي النصوص الدالة على حلية ذبيحة المخالف وقد تقدمت.
(١٠) فالأمر بالتسمية في القرآن دال على رجحانها عند من لا يعتقد بوجوبها ، والظاهر من حال المسلم أنه لا يترك الأمر الراجح.
(١١) معطوف على رجحانها والمعنى ترجيحا للظاهر من حيث رجحانها ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد الوجوب ، بل المعتبر فعل التسمية في حلية الذبيحة والظاهر من حال المسلم أنه لا يتركها لأنها راجحة.
(١٢) سابقا في ذبيحة المخالف.