بالتحريم مع العلم بعدم تسميته وهو حسن.
ومثله (١) القول في الاستقبال(ولو تركها ناسيا حل) للنص وفي الجاهل الوجهان (٢) ويمكن الحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل (٣) ، لمشاركته في المعنى (٤) خصوصا المقلد منهم.
(الرابع ـ اختصاص الإبل بالنحر (٥) ...
______________________________________________________
(١) أي ومثل القول في ترك التسمية عمدا من المعتقد وغير المعتقد القول في ترك الاستقبال من المعتقد وغير المعتقد.
(٢) من لحوق الجاهل بالناسي ، ومن كونه عامدا.
(٣) أي الجاهل حكما.
(٤) لمشاركته في الجهل باشتراط التسمية في حلية الذبيحة ، وإن كان المخالف معتقدا عدم الاشتراط بخلاف الجاهل فإنه غير معتقد للعدم.
(٥) اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح هو المشهور بين الأصحاب فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداه فلا يحل للأخبار.
منها : صحيح صفوان (سألت أبا الحسن عليهالسلام (عن ذبح البقر في المنحر ، فقال عليهالسلام : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي) (١) وصحيح يونس بن يعقوب (قلت لأبي الحسن الأول : إن أهل مكة لا يذبحون البقر إنما يذبحون في لبّة البقرة فما ترى في أكل لحمها؟ فقال : فذبحوها وما كادوا يفعلون ، لا تأكل إلا ما ذبح) (٢) ، ومرسل الصدوق (قال الصادق عليهالسلام : كل منحور مذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام) (٣) ، وهذه النصوص صريحة بأن ما ينحر لو ذبح أو العكس فلا يحلّ ، وهي ظاهرة في انحصار تذكية البقر بالذبح ، وهناك أخبار تدل على انحصار تذكية الإبل بالنحر.
منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أن تسمّى فكلّ ، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه) (٤) ، وخبر الجعفي (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بعير تردّى في بئر كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّى ويأكل) (٥).
نعم قد ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (أنه أمر بنحر الفرس) (٦) ، وهو مع ضعف سنده وإعراض ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢ و ٣.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح حديث ٥ و ٤.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.