.................................................................................................
______________________________________________________
ـ يوجب اشتغال الذمة بالضمان بخلاف مجرد الغصب فلا يوجب ، بل يوجب دخول المغصوب في ضمانه بحيث لو تلف اشتغلت ذمته بالضمان.
وسببيّة الإتلاف للضمان مما يدل عليها العقل بعد كون مال المسلم محترما والنصوص الكثيرة منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه) (١) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب فعطب فهو له ضامن) (٢) ، وخبر أبي الصباح الكناني عنه عليهالسلام (من أضرّ بشيء من طريق المسلمين له فهو له ضامن) (٣) ، وغيرها كثير مبثوث في أبواب الفقه خصوصا ما ورد في الوكالة والمضاربة والرهن وغيرها من الضمان عند التعدي والتفريط.
وكذلك حديث (لا ضرر ولا ضرار) (٤) يوجب الضمان كما عن البعض بدعوى أن عدم الضمان عند التلف ضرري على المالك ، والضرر منفي.
وفيه أن حديث نفي الضرر دال على نفي كل حكم شرعي ينشأ الضرر من إثباته ، فالمنفي هو الحكم الشرعي الموجب للضرر ، ولا يدل الحديث على وجوب تدارك الضرر المتحقق من غير جهة الحكم الشرعي وإلا لو تضرر أحد في تجارته مثلا فلا يجب على المسلمين تداركه.
وعليه فالشارع قد حكم بالضمان في صورة التلف هنا لقاعدة الإتلاف.
هذا كله من جهة ومن جهة أخرى فالإتلاف قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالتسبيب ، والمباشرة هو ما أوجب إتلاف مال الغير بدون توسيط فاعل آخر ، فالمباشر هو الموجد لعلة التلف ، والسبب هو كل فعل صار سببا لعلة التلف فهو ملزوم علة التلف بحيث لا يلزم من وجوده وجود التلف ، ولكن يلزم من عدمه عدم التلف كمن حفر البئر في طريق الغير فعثر ذلك الغير ووقع في البئر فمات فحفر البئر لم يكن علة التلف وإنما علة التلف الوقوع في البئر ، لكن حفر البئر سبب في الوقوع فيه بحيث لم يلزم من حفر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب إحياء الموات حديث ٣.