ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر ، والضب ، وابن عرس(ولا تقع على الكلب والخنزير (١) إجماعا(ولا على الآدمي وان كان كافرا (٢) إجماعا ، (ولا على الحشرات (٣) على الأظهر ، للأصل (٤) إذ لم يرد بها (٥) نص.
(وقيل : تقع) (٦) وهو شاذ (٧).
(والظاهر وقوعها (٨) على المسوخ (٩) ...
______________________________________________________
ـ والصلاة فيها؟ فقال عليهالسلام : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قلت : أو ليس الذكيّ ما ذكيّ بالحديد؟ قال عليهالسلام : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال عليهالسلام : لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (١) وهو ظاهر في عدم وقوع التذكية على الحيوان غير مأكول اللحم إلا ما خرج بالدليل ، وهذا الأصل شامل للحشرات المذكورة والخبر لا يصلح لمعارضة ما تقدم ، لأن ما تقدم أكثر عددا وأصح مسندا.
(١) لأنهما نجسا العين حال الحياة والموت.
(٢) والكافر مما يجوز قتله ، ولكن لا تقع عليه التذكية القاضية بطهارته ، بل يكون الإنسان نجسا عند موته وإن ذكّى.
(٣) قد تقدم الكلام فيها.
(٤) من أصالة عدم وقوع التذكية على غير مأكول اللحم إلا ما خرج بالدليل.
(٥) بتذكية الحشرات.
(٦) أي تقع التذكية على الحشرات.
(٧) باعتبار عدم الدليل على وقوع التذكية على الحشرات عنده فشذوذ القول باعتبار عدم الدليل ، ولذا قال في المسالك : (البحث في الحشرات كالبحث في المسوخ ، فإنه لا دليل صالحا لوقوعه عليها) انتهى ، وإلا فقد عرفت أن المشهور على وقوع التذكية.
(٨) أي وقوع التذكية.
(٩) المراد بالمسوخ هنا المسوخ من غير السباع ومن غير الحشرات وأن لا يكون نجس العين وإلا فالمسخ إن كان من السباع أو الحشرات أو نجس العين فله حكم ما يلحق به.
وعلى كل فقد حكم الشيخ وسلار وابن حمزة بنجاسة المسوخ ، وعليه فلا تقع عليها التذكية كما لا تقع على الكلب الخنزير ، وهو مبنى ضعيف. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٣.