(والسباع (١) ، ...)
______________________________________________________
ـ ومن قال بطهارتها اختلفوا فعن المشهور كما في كشف اللثام أنها تقع للأصل المؤيّد بما دل على حلية الأرنب والقنفذ والوطواط ، وهي مسوخ ، وليس الحل في لحمها عندنا فيكون في جلدها ، فقد ورد في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان يكره أن يؤكل لحم الضب والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير) (١) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه) (٢) وصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عزوف النفس ، وكان يكره الشيء ولا يحرّمه ، فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها) (٣).
وعن المحقق والشارح وجماعة بل نسب إلى المشهور عدم وقوع التذكية عليها للأصل القاضي من عدم وقوع التذكية على الحيوان غير مأكول اللحم إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل في المسوخ ، وما ورد في الأرنب والقنفذ إنما يدل على حلية لحمها وهذا مما لم يلتزم به أحد ، وحمله على حلية جلودها بالتذكية على خلاف الظاهر.
(١) وهي سباع الطير والوحوش ، وهي ما يفترس الحيوان بمخلبه أو بنابه ، أو كل ما كان ذا ناب أو مخلب ، أو كل ما يتغذى باللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب والباشق والنسر والعقاب.
فالمشهور على وقوع التذكية عليها بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته ، وعن الشهيد أنه لا يعلم فيه مخالف ، وعن المفاتيح أنه مذهب الكل ، وعن المفيد وسلّار وابن حمزة عدم الوقوع ذكروه في الجنايات ، وظاهر الشارح في المسالك تقويته لو لا الإجماع على الوقوع.
ومما يدل على المشهور خبر سماعة (سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه) (٤) ، وخبر أبي مخلّد (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال عليهالسلام : فأدخلهما ، فدخلا ، فقال أحدهما : إني رجل سرّاج أبيع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤ من كتاب الصلاة.