لرواية (١) محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام «أنه سئل عن سباع الطير ، والوحش حتى ذكر القنافذ ، والوطواط ، والحمير ، والبغال ، والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه» وليس المراد نفي تحريم الأكل ، للروايات الدالة على تحريمه (٢) ، فبقي عدم تحريم الذكاة (٣) ، وروى (٤) حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عزوف النفس وكان يكره الشيء ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها». وهو محمول أيضا على تحريم ذكاتها ، وجلودها جمعا بين الأخبار (٥) ، والأرنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفرق بينها (٦).
وروى (٧) سماعة قال «سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أما اللحوم فدعها ، وأما الجلود ، فاركبوا عليها ، ولا تصلوا فيها». والظاهر أن المسئول الإمام. ولا يخفى بعد هذه الأدلة (٨).
______________________________________________________
ـ جلود النمر ، فقال عليهالسلام : مدبوغة هي؟ قال : نعم ، قال عليهالسلام : ليس به بأس) (١) وموثق سماعة (سألته عن جلود السباع ينتفع بها ، فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده) (٢) وعليه فتردد الشارح في الحكم ليس في محله ، وذهاب البعض إلى عدم التذكية تمسكا بالأصل مع ورود هذه الأخبار ليس في محله أيضا.
(١) تعليل لوقوع التذكية على المسوخ.
(٢) على تحريم الأكل.
(٣) وإذا كانت الذكاة واردة على القنفذ والوطواط فهي من المسوخ كما سيأتي ، وبه تم المطلوب.
(٤) استدلال لوقوع التذكية على المسوخ أيضا.
(٥) بين هذين الخبرين الدالين على الحلية وبين أخبار تدل على الحرمة وستأتي في باب الأطعمة المحرّمة.
(٦) أي بين المسوخ ففي الأرنب وقوع التذكية وفي غيره فلا.
(٧) استدلال لوقوع التذكية على السباع.
(٨) أما الخبر الذي أورده على وقوع التذكية على السباع فقد استشكل فيه في المسالك بقوله (وكون الظاهر أن المسئول الإمام غير كاف في جواز العمل) ، وأما الخبران اللذان ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ١ من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة.