.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ولد ، قال : إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله) (١) وموثق سماعة (سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد قد أشعر ، قال : فذكاته ذكاة أمه) (٢).
فذكاته ذكاة أمه بالتبع ، إذ يكفي في حله تذكيتها ـ بناء على أن الذكاة فيهما مرفوعة بجعل الأول مبتدأ والثاني خبرا ، والمبتدأ منحصر في خبره ـ فلا يفتقر إلى ذكاة تخصه.
وعن بعض العامة إعراب الذكاة الثانية منصوبة على المصدر بنزع الخافض ، والمعنى ذكاته كذكاة أمه فحذف الجار ونصب المجرور مفعولا ، وعليه فيجب تذكية الجنين بفري أعضائه الأربعة كما يجب تذكية أمه كذلك.
وفيه أنه على قراءة النصب من الممكن أن يكون المعنى فذكاته في ذكاة أمه ، وحذف الجار ونصب المجرور مفعولا ، والحاصل أن ذكاته داخلة في ذكاتها فلا يحتاج إلى ذكاة تخصه ، هذا فضلا عن أن النصوص المتقدمة صريحة في حله بسبب ذكاتها فقط كما في صحاح يعقوب والحلبي وابن مسكان المتقدمة. إذا تقرر ذلك فيشترط حله بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة كما في صحاح يعقوب والحلبي وابن مسكان المتقدمة كما صرح بذلك جماعة من المتأخرين ، وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة اعتبار أن يشعر ويوبر كما في صحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وعن المفيد وسلّار اعتبار الإشعار
خاصة كما في صحيح يعقوب وموثق سماعة المتقدمين ، واختلافهم ناشئ من اختلاف النصوص المتقدمة ، إلا أن في بعض النصوص اعتبار الأمرين من تمام الخلقة والأشعار كما في صحيح يعقوب المتقدم ، وفي البعض الآخر اعتبار الإشعار والإيبار كما في صحيح ابن مسلم المتقدم ، والظاهر ـ كما قيل ـ تلازم ذلك كله وعليه فلا نزاع من هذه الجهة.
ثم إن مقتضى النصوص المتقدمة من اعتبار تمام الخلقة عدم الفرق بين أن تلجه الروح وعدمه كما عليه المتأخرون ، وعن الشيخ والقاضي وابن حمزة وسلّار أنه إذا كان تاما ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه وحملوا النصوص المتقدمة على ذلك ، وإلا فلو كان تاما وقد ولجته الروح فلا بدّ من تذكيته فلو خرج ميتا بعد ولوج الروح فيه كان ميتة لعموم ما دل على اشتراط تذكية الحيّ ، وهو حيّ بعد ولوج الروح فيه.
وفيه أنه معارض بإطلاق النصوص المتقدمة وبخصوص موثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال : كله ، فإنه حلال ، لأن ذكاته ذكاة أمه ، فإن خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فإن مات قبل أن تذبحه فلا تأكله ، وكذلك ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبائح حديث ٦ و ٢.