(ولو كانت) حياته (١) (مستقرة ذكي (٢) ، لأنه حيوان حي فيتوقف حلّه على التذكية ، عملا بعموم النصوص الدالة عليها (٣) إلا ما أخرجه الدليل الخاص (٤).
وينبغي في غير المستقر ذلك (٥) ، لما تقدم من عدم اعتبارها (٦) في حل المذبوح.
هذا (٧) إذا اتسع الزمان لتذكيته. أما لو ضاق عنها ففي حلّه وجهان (٨) ، من إطلاق (٩) الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقر الحياة. ومن (١٠) تنزيله (١١) منزلة غير مستقرها (١٢) لقصور زمان حياته ، ودخوله (١٣) في عموم الأخبار الدالة على حله (١٤) بتذكية أمه إن لم يدخل مطلق الحي (١٥).
______________________________________________________
(١) عند خروجه حيا.
(٢) كما يذكى الحيوان الحيّ.
(٣) على تذكية الحيوان الحيّ.
(٤) من الصيد والرمي.
(٥) أي هذا الدليل من عموم النصوص الدالة على تذكية الحيوان الحيّ يجري في غير مستقر الحياة.
(٦) من عدم اعتبار الحياة المستقرة في تذكية الحيوان ، بل يكفي مطلق الحركة أو خروج الدم.
(٧) أي اعتبار التذكية في مستقر الحياة.
(٨) فعن الشيخ في المبسوط أنه يحلّ بذكاة أمه ، لتنزيله منزلة غير مستقر الحياة ، وعن المحقق في الشرائع أنه يحرم لعموم النصوص الدالة على تذكية الحيوان الحي ، وهو حيّ فلا بد من تذكيته ومع حصر عدم اتساع الزمان لها فيحرم.
(٩) دليل عدم الحل.
(١٠) دليل الحلّ.
(١١) أي تنزيل المولود الذي استقرت حياته ولم يتسع الزمان لتذكيته.
(١٢) أي مستقر الحياة.
(١٣) دليل ثان على الحل ، أي دخول الذي لم يتسع الزمان لتذكيته.
(١٤) أي حل الجنين.
(١٥) أي مطلق المولود الحي سواء اتسع الزمان لتذكيته أم لا ، وسواء كان غير مستقر الحياة أم لا ، وفيه أنه مع خروجه من بطن أمه يخرج عن اسم الجنين فلا يندرج تحت هذه النصوص ، بل المحكّم حينئذ هي النصوص الدالة على تذكية الحيوان الحي.