لتحقق الحيازة والنية (١) هذا (٢) إذا نصبها (٣) بقصد الصيد كما هو الظاهر ليتحقق قصد التملك. وحيث(يملكه) يبقى ملكه عليه(ولو انفلت بعد ذلك (٤) لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه ، كإباق (٥) العبد ، وشرود الدابة ، ولو كان انفلاته (٦) باختياره (٧) ناويا قطع ملكه عنه (٨) ، ففي خروجه عن ملكه قولان (٩) ، من الشك (١٠) في كون
______________________________________________________
ـ الأخذ بالاستيلاء عليه والدخول تحت قبضته ويده ولو بالآلة التي اعتيد الاصطياد بها ، إذ ليس المراد خصوص الأخذ باليد الحسية قطعا.
(١) أي نية التملك.
(٢) أي الحكم بالتملك.
(٣) أي نصب الآلة بشرط كونها مما يعتاد الاصطياد بها.
(٤) أي بعد تحقق الحيازة والأخذ ، فلو ثبت ملكه بالصيد لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته ، لأصالة بقاء الملك ، ولا يلزم من تعذر الوصول إلى المال المملوك أو تعسره خروجه عن الملك ، بلا فرق بين أن يلتحق بالوحوش في الصحراء بعد انفلاته ويبعد في البنيان وبين أن يدور في البلد وحوله ، كما لا يخرج عن الملك العبد الآبق والدابة الأنسية إذا توحشت.
(٥) تنظير لبقاء الملك ولو تعذر قبضه ..
(٦) أي انفلات الصيد.
(٧) أي باختيار الصائد.
(٨) عن الصيد.
(٩) فعن الأكثر منهم المحقق عدم الخروج عن ملكه ، لأن ملكة ثابت ، وزواله يتوقف على أسباب شرعية ، والإعراض عن الملك لم يثبت أنه من الأسباب الناقلة عنه.
وعن الشيخ في المبسوط أنه يخرج عن ملكه بالإعراض ، لأن سبب الملك هنا هو اليد ، وإذا زالت زال الملك ، وفيه أنه لا يلزم من كون اليد سببا للملك كون زوالها سببا في عدم الملك ، لأن المرجع في الأسباب إلى نصّ الشارع ، والشارع قد جعل اليد سببا للملك ولم يثبت أنه قد جعل زوالها سببا في زواله.
وقد استدل له كما في الشرائع بأن نية قطع الملك عن الصيد مخرج عن الملك كما لو وقع منه شيء حقير فأهمله ، وفيه أن إهمال الحقير إنما يفيد إباحته للغير ، وإباحته للغير متوقف على بقاء ملك المبيح فكيف يجعل دليلا على زوال الملك ، بل لو سلم زوال الملك في الحقير فلا يلزم مثله في الخطير من الصيد المتضمن للمالية المعتدّ بها غالبا.
(١٠) دليل عدم خروجه عن ملكه.