ذلك (١) مخرجا عن الملك مع تحققه (٢) فيستصحب ومن (٣) كونه (٤) بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه مهملا له.
ويضعّف بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك (٥) وإن كان ذلك إباحة لتناول غيره. فيجوز الرجوع فيه (٦) ما دام باقيا.
وربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور (٧) مطلقا (٨) وإن (٩) جاز أخذ اليسير من المال (١٠) ، لعدم (١١) الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا (١٢) إلا أن تكون قيمته يسيرة (١٣).
(ولا يملك ما عشّش (١٤) في داره ، أو وقع في موحلته (١٥) ، أو وثب إلى)
______________________________________________________
(١) من نية قطع الملك.
(٢) أي تحقق الملك سابقا قبل هذه النية فيستصحب.
(٣) دليل لخروجه عن الملك.
(٤) أي كون الصيد إذا نوى قطع ملكه عنه.
(٥) أي بالإعراض عنه ، غايته أنه يفيد إباحة التناول للغير.
(٦) في الحقير الذي أهمله وأعرض عنه.
(٧) وهو الذي انفلت باختياره ناويا قطع ملكه عنه.
(٨) أي سواء قلنا بزوال الملك في الحقير بسبب الأعراض عنه أم لا.
(٩) تفسير للإطلاق.
(١٠) بعد الإعراض عنه من قبل مالكه ، لأن الأعراض موجب لزوال الملك فيصح للغير تملكه حينئذ.
(١١) تعليل للحكم من تحريم أخذ الصيد المذكور ، والحاصل أن الشارع لم يأذن في إتلاف المال مطلقا سواء الصيد وغيره فلا يثمر قطع النية إزالة الملك حتى يجوز للغير أخذه ، إلا في اليسير الذي أعرض عنه صاحبه وقد أفاد إباحة تناول الغير له ، فيجوز إتلافه بالأعراض عنه.
(١٢) صيدا كان أو غيره.
(١٣) فيجوز إتلافه بالأعراض عنه ، ولكن قد عرفت أن الأعراض لا يوجب إزالة الملك بل إباحة تناول الغير له.
(١٤) العش بالضم موضع الطائر يجمعه من دقاق الحطب في أفنان الشجر ، وعشش الطائر أتخذ عشا.
(١٥) أي أرض موحلة.