(سفينته (١) ، لأن ذلك لا يعد آلة للاصطياد ، ولا إثباتا لليد.
نعم يصير (٢) أولى به من غيره ، فلو تخطى الغير إليه فعل حراما (٣) ، وفي ملكه (٤) له بالأخذ (٥) قولان (٦) ، من أن (٧) الأولوية لا تفيد الملك فيمكن تملكه بالاستيلاء (٨) ، ومن تحريم (٩) الفعل (١٠) فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا. وقد تقدم مثله في أولوية التحجير ، وأن المتخطي لا يملك.
وفيه (١١) نظر (١٢).
ولو قصد ببناء الدار إحباس الصيد ، أو تعشيشه ، وبالسفينة (١٣) وثوب
______________________________________________________
(١) لا خلاف في أنه لا يملكه لو توحّل في أرضه أو عشش في داره أو وثبت السمكة إلى سفينته ونحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد ، ولا يصدق عليه اسم الأخذ والصيد والحيازة مما يكون سببا لملكه له ، فيبقى على الإباحة الأصلية ، يملكه كل من يأخذه.
بل لا يثبت له حق اختصاص به ولذا لو دخل غيره داره مثلا وأخذ الطير الذي عشش في تلك الدار ملكه ، لأن الملك متوقف على الأخذ ، وقد تحقق الأخذ من الداخل ، نعم لصاحب الدار حق اختصاص بمعنى أنه ليس لغيره التصرف في داره بغير إذنه.
ولعله هو مراد الفاضل في قواعده عند ما حكم بثبوت حق الاختصاص له ، وليس المراد حق الاختصاص المانع عن التملك لعدم الدليل ، ومما تقدم تعرف وجوه الضعف في عبارة الشارح.
(٢) أي مالك الدار والموحلة والسفينة.
(٣) لتصرفه في ملك الغير بغير إذنه.
(٤) أي ملك الغير له.
(٥) أي بسبب الأخذ.
(٦) لم أعثر على من قال بعدم الملك لو أخذ.
(٧) دليل الملك بسبب الأخذ.
(٨) كما هو الشأن في المباحات الأصلية.
(٩) دليل عدم الملك لو أخذ.
(١٠) وهو الأخذ والاستيلاء.
(١١) في أن تحريم الفعل يوجب عدم ترتب الملك شرعا.
(١٢) إذ لا منافاة بين تحريم الفعل والملك ، لأن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
(١٣) أي قصد بالسفينة.