(البحر (١) سمك له فلس (٢) ...)
______________________________________________________
ـ وقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (١) ، ومن جهة ثالثة فالأصل الإباحة ما لم يكن من الخبائث لقوله تعالى : (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ) (٢) ، والخبيث ما تستخبثه النفس وينفر منه الطبع بالنسبة للإنسان السوي السليم ، ومعه لا داعي للإشكال بأن الخبيث غير ظاهر المعنى والشارع لم يبيّنه ، والعرف غير منضبط ، ومن مصاديق ما تستخبثه النفس فضلة الإنسان بل كل حيوان ما لا يؤكل لحمه بل ومما يؤكل لحمه ، والقيء والبلغم خصوصا إذا خرج إلى خارج الفم ثم ابتلعه.
ومن جهة رابعة فالإنسان له حالتان حالة اختيار وحالة اضطرار ، ولا بد من التكلم في الأطعمة والأشربة تبعا لهاتين الحالتين ، نعم جرى ديدن البعض على ذكر حكم الأشياء الضارة بالبدن ، وسيأتي التعرض له مع دليله وبيان مقدار الضرر عند البحث في حرمة تناول السم فانتظر.
(١) لا خلاف ولا إشكال في حرمة كل الحيوانات البحرية إلا السمك والطير ، أما الطير فسيأتي البحث فيه عند البحث في مطلق الطير ، وأما حرمة غير السمك والطير من أنواع الحيوانات البحرية فهو مما لا خلاف فيه لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فإنا لا نعرفها في السمك يا عمار) (٣) ، وهو دال على حرمة غير السمك من حيوانات البحر ، ويعارضه مرسل الصدوق قال الصادق عليهالسلام (كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله ، وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله) (٤) ، وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن أكل لحم الخز؟ قال عليهالسلام : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلا فاقربه) (٥).
وهما موافقان للعامة ـ كما في الجواهر ـ فلا يصلحان لمعارضة ما تقدم.
(٢) يؤكل من السمك ما له فلس ، أي قشر ، بلا خلاف فيه للنصوص الآتية ، بلا فرق فيه بين ما بقي فلسه كالشبوط وهو سمك رقيق الذنب عريض الوسط ليّن اللمس صغير الرأس ، أو سقط عنه الفلس ولم يبق عليه كالكنعت الذي هو حوت تحتك بكل شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه كما في صحيح حماد (قلت ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٩.
(٢) سورة الأعراف ، الآية : ١٥٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.