.................................................................................................
______________________________________________________
ـ لأبي عبد الله عليهالسلام : الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال : ما كان له قشر ، قلت : ما تقول في الكنعت؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : فإنه ليس له قشر ، قال : بلى ولكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء ، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا) (١). وأما ما ليس له فلس كالجريّ والمارماهي والزمّار فقد اختلف الأصحاب فيه ، فعن الأكثر ومنهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا ، وعن الشيخ في كتابي الأخبار حلّه فيما عدا الجري.
واستدل للأكثر بالأخبار :
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (قلت له : يرحمك الله إنا نؤتى بسمك ليس له قشر ، فقال عليهالسلام : كل ما له قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله) (٢) ، وصحيح حماد (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ قال : ما كان له قشر) (٣) ، ومرسل حريز عنهما عليهماالسلام (إن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يكره الجريث ويقول : لا تأكل من السمك إلا شيئا عليه فلوس ، وكره المارماهي) (٤) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان علي عليهالسلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم يمرّ بسوق الحيتان فيقول : لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك) (٥) إلى غير ذلك من الأخبار.
واستدل الشيخ بصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري) (٦) ، ومثله خبر الحكم (٧)، ويؤيده صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الجريث ، فقال : وما الجريث؟ فنعته له ، فقال عليهالسلام : (قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ) إلى آخر الآية ثم قال : لم يحرّم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام إنما هو مكروه) (٨) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الجري والمارماهي والزمير ، وما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال عليهالسلام : يا محمد ، اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرّما ، قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء ونحن نعافها) (٩).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢ و ٣ و ٤.
(٦ و ٧ و ٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١٧ و ١٨ و ٩ و ٢٠.