(وإن زال (١) عنه) في بعض الأحيان(كالكنعت (٢) ويقال : الكنعد بالدال المهملة ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك (٣) بالرمل فيذهب عنه ثم يعود (ولا يحل الجري (٤) بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة ، ويقال : الجريث بالضبط الأول (٥) مختوما بالثاء المثلثة(والمارماهي) بفتح الراء فارسي معرب وأصلها حية السمك(والزهو) بالزاي المعجمة (٦) فالهاء الساكنة(على قول (٧) الأكثر. وبه (٨) أخبار لا تبلغ حد الصحة (٩). وبحلها (١٠) أخبار صحيحة حملت على التقية.
ويمكن حمل النهي على الكراهة كما فعل الشيخ في موضع من النهاية إلا أنه رجع في موضع آخر وحكم بقتل مستحلها (١١). وحكايته (١٢) قولا مشعرة بتوقفه (١٣) مع أنه رجّح في الدروس التحريم. وهو الأشهر.
______________________________________________________
ـ وقد حمل المشهور هذه الطائفة على التقية ، ولكن القاضي ابن البراج والشيخ في موضع من النهاية قد جمع بين الطائفتين على كراهة الحيوان البحري الذي ليس له فلس ، مع أن الشيخ في موضعين من النهاية وباقي كتبه قد حكم بالحرمة ، حتى أنه في باب الديات من النهاية قد حكم بكفر مستحله.
(١) أي الفلس.
(٢) كجعفر ضرب من السمك.
(٣) احتك بالشيء أي حك نفسه عليه كما في الصحاح.
(٤) نوع من السمك طويل أملس ليس له فلوس ، وعن حياة الحيوان أنه سمك يشبه الثعبان.
(٥) أي بضبط الجري مع زيادة الثاء المثلثة.
(٦) المفتوحة.
(٧) متعلق بالثلاثة.
(٨) أي بعدم حل الثلاثة المذكورة ، هذا ولا داعي للاقتصار على هذه الثلاثة بل المدار على الحيوان البحري الذي ليس له فلس.
(٩) ولكن قد عرفت ورود أخبار صحيحة دالة على عدم حل كل حيوان لا فلس له.
(١٠) أي بحل الثلاثة.
(١١) أي مستحل الثلاثة.
(١٢) أي حكاية المصنف للحرمة قولا.
(١٣) أي توقف المصنف هنا في حرمة الثلاثة.