(ويكره الخيل ، والبغال ، والحمير الأهلية) في الأشهر (١) (وآكدها) كراهة
______________________________________________________
ـ الوحش ، بلا خلاف في حلية الخمسة بين المسلمين كما في المسالك ، لقوله تعالى :(وَمِنَ الْأَنْعٰامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً كُلُوا مِمّٰا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ) ـ إلى قوله تعالى ـ (ثَمٰانِيَةَ أَزْوٰاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) ـ إلى قوله تعالى ـ (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ) (١) ، وقد روى علي بن ابراهيم في تفسير هذه الآية (فقال عليهالسلام : من الضأن اثنين عنى الأهلي والجبلي ، ومن المعز اثنين عنى الأهلي والوحشي الجبلي ، ومن البقر اثنين عنى الأهلي والوحشي الجبلي ، ومن الابل اثنين عني النجاتي والعراب ، فهذه أحلها الله) (٢) ، وموثق سماعة (سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال عليهالسلام : إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلا فلا يأكل منه) (٣) ، وخبر سعد بن سعد (سألت الرضا عليهالسلام عن اللامص؟ فقال : وما هو؟ فذهبت أصفه ، فقال : أليس اليحامير؟ قلت : بلى ، قال عليهالسلام : أليس تأكلونه بالخل والخردل والأبزار؟ قلت : بلى ، قال عليهالسلام : لا بأس به) (٣) ، بل يظهر من خبر نضر بن محمد كراهة لحم حمار الوحش قال : (كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : أسأله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب عليهالسلام : يجوز أكلها وحشية ، وتركها عندي أفضل) (٤) وهو المنقول عن الحلي والعلامة في التحرير والشهيد في الدروس.
هذا ويظهر من جماعة منهم العلامة في التبصرة والقواعد والتحرير والمحقق في الشرائع حصر المحلّل من الوحشي في هذه المذكورات الخمسة ، بل عن الغنية زيادة الوعل سادسا.
(١) على المشهور ، وعن أبي الصلاح تحريم البغال ، وعن المفيد تحريم البغال والحمير والهجني من الإبل ، بل قال : إنه لا تقع الذكاة عليها.
ويشهد للمشهور جملة من الأخبار :
منها : صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (أنهما سألاه عن أكل لحوم الأهلية؟ فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ، لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرّم الله في القرآن) : (٥) ، وصحيح ـ
__________________
(١) سورة الأنعام ، الآيات : ١٤٢ ـ ١٤٤.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٢ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.