(والأبقع) أي المشتمل على بياض وسواد مثل الأبلق في الحيوان.
والمشهور أنه (١) صنف واحد وهو المعروف بالعقعق بفتح عينيه. وفي المهذب جعله (٢) صنفين : أحدهما المشهور. والآخر أكبر منه حجما ، وأصغر ذنبا.
ومستند التحريم فيهما (٣) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام بتحريم الغراب مطلقا (٤) ، ورواية أبي يحيى الواسطي أنه سأل الرضا عليهالسلام عن الغراب الأبقع فقال : إنه لا يؤكل ، ومن أحلّ لك الأسود.
(ويحل غراب الزرع) المعروف بالزاغ (٥) (في المشهور وكذا الغداف (٦) ، وهو أصغر منه إلى الغبرة ما هو) أي (٧) يميل إلى الغبرة يسيرا ، ويعرف بالرمادي لذلك (٨) ونسب (٩) القول بحل الأول (١٠) إلى الشهرة ، لعدم دليل صريح يخصصه ، بل الأخبار منها (١١) مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام أنه قال : «لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا
______________________________________________________
ـ الخبائث لأنهما يأكلان الجيف ، وبأن الأخيرين من الطيبات لأنهما يأكلان الحبّ وبهذا احتج من فصّل من العامة.
وقول رابع بالتفصيل وهو حرمة الجميع ما عدا غراب الزرع الذي يأكل الحب وهو الصغير من الغربان السود وهو الزاغ ، لعدم الدليل على تحريمه ، لأن أخبار الغراب أخبار آحاد ، وأما الباقي من أصنافه ، لأنه من سباع الطير.
(١) أن الغراب.
(٢) جعل الغراب.
(٣) في الكبير الأسود والأبقع.
(٤) سواء كان كبيرا أسودا أم أبقعا أم غيرهما.
(٥) الذي يأكل الحب ، وهو الصغير من الغربان السود.
(٦) وهو الأغبر الرمادي.
(٧) تفسير لقوله : (إلى الغبرة ما هو).
(٨) أي لميله إلى الغبرة.
(٩) أي المصنف.
(١٠) وهو غراب الزرع.
(١١) من الأخبار.