غيره». وهو (١) نص ، أو مطلق (٢) في الإباحة كرواية زرارة عن أحدهما أنه قال : «إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرّم الله في كتابه» لكن ليس في الباب (٣) حديث صحيح غير ما دلّ على التحريم. فالقول به (٤) متعين ، ولعل المخصص استند إلى مفهوم (٥) حديث أبي يحيى لكنه (٦) ضعيف.
ويفهم من المصنف القطع بحل الغداف الأغبر ، لأنه (٧) أخّره (٨) عن حكاية المشهور ، ومستنده (٩) غير واضح مع الاتفاق على أنه (١٠) من أقسام الغراب.
(ويحرم) من الطير(ما كان صفيفه) حال طيرانه. وهو أن يطير مبسوط الجناحين من غير أن يحركهما (١١) (أكثر من دفيفه) بأن يحركهما حالته (١٢) (دون ما)
______________________________________________________
(١) أي صحيح علي بن جعفر.
(٢) عطف على قوله (منها مطلق في تحريم الغراب).
(٣) في باب ما ورد في الغراب.
(٤) بالتحريم.
(٥) حيث اقتصر في الحرمة على الأبقع والأسود ، وبمفهوم اللقب نستفيد حلية غيرهما.
(٦) يجوز عود الضعيف إلى الحديث باعتبار سنده ، ويجوز عود الضمير إلى المفهوم ، لأنه مفهوم اللقب وقد ثبت في محله ضعفه.
(٧) أي المصنف.
(٨) أي أخّر الغداف الأغبر.
(٩) أي مستند حل الغداف الأغبر دون الزاغ.
(١٠) أي الغداف الأغبر.
(١١) أي يحرك الجناحين.
(١٢) أي حالة الطيران ، لا خلاف ولا إشكال في حرمة الطير الذي يكون صفيفه أكثر من دفيفه للأخبار :
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (عما يؤكل من الطير؟ قال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ) (١) ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (كلما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام ، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دفّ فهو حلال) (٢) ، وخبر ابن أبي يعفور (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني أكون في الآجام فيختلف عليّ الطير فما آكل منه؟ قال عليهالسلام : كل ما رفّ ولا تأكل ما صفّ) (٣) ثم ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢ و ٣.