الجلل به عرفا ، لعدم ورود مقدّر له شرعا ، ولو طرحنا تلك التقديرات لضعف مستندها كان حكم الجميع كذلك (١).
(ولو شرب) الحيوان(المحلّل لبن خنزيرة (٢) واشتد) بأن زادت قوته ، وقوي عظمه ، ونبت لحمه بسببه (٣) (حرم لحمه ولحم نسله) ذكرا كان (٤) أم أنثى(وإن لم)
______________________________________________________
(١) أي تستبرأ بما يغلب على الظن زوال الجلل عنها.
(٢) لو شرب الحيوان المحلّل لبن خنزيرة ، فإن لم يشتد لحمه على ذلك كره أكل لحمه ويستحب استبراؤه بسبعة أيام ، ومع الاشتداد يحرم لحمه ونسله أبدا ولا استبراء له بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : موثق حنان بن سدير (سئل أبو عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شبّ وكبر واشتد عظمه ، ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل ، فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فكله ، فهو بمنزلة الجبن ، ولا تسأل عنه) (١) ، وخبر بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليهالسلام (في جدي رضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم ، فقال : هو بمنزلة الجبن ، فما عرفت أنه ضربه فلا تأكله ، وما لم تعرفه فكل) (٢) ، ومرفوع أبي حمزة (لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن الخنزيرة) (٣).
والخبران الأخيران مطلقان يشملان صورتي الاشتداد وعدمه إلا أنهما محمولان على صورة الاشتداد جمعا بينهما وبين موثق حنان الوارد في صورة الاشتداد ، نعم ورد في خبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة ، فقال : قيّدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن ، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ، ثم يؤكل لحمه) (٤) وهو محمول على صورة عدم الاشتداد جمعا بينه وبين ما تقدم.
هذا ولا يلحق بالخنزيرة الكلبة والكافرة بدعوى نجاسة العين في الجميع ، لأنه قياس وهو محرم ، نعم لا خصوصية للجدي الوارد في النص إذا المدار على الحيوان المحلّل اللحم من أنه يحرم إذا شرب لبن الخنزيرة على التفصيل المتقدم.
(٣) بسبب لبن الخنزيرة.
(٤) أي الحيوان الذي شرب.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٢ و ٣ و ٤.