(يشتد كره (١).
هذا هو المشهور ، ولا نعلم فيه مخالفا ، والمستند أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف.
ولا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير عملا بالأصل (٢) ، وإن ساواه (٣) في الحكم ، كالكلب مع احتماله (٤) ، وروي أنه إذا شرب (٥) لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه (٦).
(ويستحب استبراؤه (٧) على تقدير كراهته (٨) (بسبعة أيام (٩) إما بعلف إن كان يأكله (١٠) ، أو بشرب لبن طاهر (١١).
(ويحرم (١٢) من الحيوان ذوات الأربع ، وغيرها على الأقوى الذكور والإناث
______________________________________________________
(١) أي كره أكل لحمه ويستحب استبراؤه سبعة أيام.
(٢) وهو استصحاب حلية الحيوان الشارب.
(٣) أي ساوى الغير الخنزير من ناحية نجاسة العين كالكلبة والكافرة.
(٤) أي احتمال المساواة وإلحاق غير الخنزير به.
(٥) أي شرب الحيوان المحلّل.
(٦) كما في خبر أحمد بن محمد (كتبت إليه : جعلني الله فداك من كل سوء ، امرأة أرضعت عناقا (١) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ، ثم وضعت أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب : فعل مكروه ، ولا بأس به) (٢).
(٧) أي الحيوان المحلّل إذا شرب لبن خنزيرة.
(٨) في صورة عدم الاشتداد.
(٩) كما في خبر السكون المتقدم بعد حمله على صورة عدم الاشتداد.
(١٠) أي يأكل العلف إذا كان مستغنيا عن اللبن.
(١١) إن لم يستغن عن اللبن.
(١٢) لو وطأ إنسان بهيمة حرم لحمها ونسلها ولبنها بلا خلاف فيه في الجملة للأخبار.
منها : خبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال : حرام لحمها وكذلك لبنها) (٣) ، وخبر محمد بن عيسى عن ـ
__________________
(١) العناق : الأنثى من ولد الماعز في الصحاح.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.