المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها» ، وخصه (١) العلّامة بذوات الأربع اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن.
(ويجب ذبحه وإحراقه بالنار) إن لم يكن المقصود منه (٢) ظهره (٣) وشمل إطلاق الإنسان (٤) الكبير والصغير ، والعاقل والمجنون. وإطلاق النص يتناوله أيضا.
أما بقية الأحكام (٥) غير التحريم فيختص البالغ العاقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى مع بقية الأحكام في الحدود ، ويستثنى من الإنسان الخنثى فلا يحرم موطوؤه ، لاحتمال الزيادة (٦).
(ولو اشتبه) (٧) ...
______________________________________________________
(١) أي خصّ موطؤ الإنسان.
(٢) من موطؤ الإنسان.
(٣) وإلا فلو أريد ظهره بيع في غير بلده.
(٤) في عبارة الماتن.
(٥) من التعزير وغرامة الثمن.
(٦) بأن تكون آلة الوطء منه عضوا زائدا فيه.
(٧) أي الموطوء ، لو علم الموطوء بعينه اجتنب هو ونسله ، وإن اشتبه في قطيع محصور ، قسّم القطيع إلى نصفين ثم يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة أنه فيه قسم نصفين وأقرع كذلك إلى أن تبقى واحدة فتذبح وتحرق ويحلّ الباقي بلا خلاف فيه لخبر محمد بن عيسى عن الرجل عليهالسلام (سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا ، حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها) (١) ، ومرسل تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم في حديث : (وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة ، فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، ثم يفرّق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما ، فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم) (٢) ويعتبر ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٤.