عليها ، وحادي عشر مختلف فيه(وهي (١) الصوف والشعر. والوبر. والريش. فإن) جزّ (٢) فهو طاهر ، وإن(قلع غسل أصله) المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها (٣) (والقرن)
______________________________________________________
ـ (حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) (١) ، وللأخبار الكثيرة التي سيمرّ عليك بعضها.
ويحرم الانتفاع بها بما فيه التكسب بلا خلاف في ذلك لخبر تحف العقول عن الصادق عليهالسلام في حديث : (أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرّم ، لأن ذلك منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقليبه في ذلك حرام) (٢) ، وتقدم البحث في حرمة الانتفاع بها في كتاب التجارة. نعم يستثنى من الميتة التي هي طاهرة العين حال الحياة ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت الذي هو السبب في التحريم ، وما لا يحلّه الحياة هو الصوف والشعر والوبر والريش والعظم والظلف والسن والقرن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والأنفحة واللبن.
فقد ورد في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال لزرارة ومحمد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر ، وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه) (٣) ومرسل الصدوق قال الصادق عليهالسلام : (عشرة أشياء من الميتة ذكية : القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض) (٤) ، وخبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا ، وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، قال : لا بأس بأكلها) (٥).
(١) أي العشرة المتفق عليها.
(٢) أي الجزء هو القطع.
(٣) أي لاتصال المقلوع برطوبة الميتة للأمر به كما في صحيح حريز المتقدم ، وهو محمول على ما لو كان مقلوعا لعدم الأمر بالغسل لو كان بالجزّ كما في خبر أبي إسحاق عن أبي الحسن عليهالسلام (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن جزّ ، والشعر والوبر والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله) (٦).
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ أبواب ما يكتسب به حديث ١ من كتاب التجارة.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣ و ٩ و ١٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٧.