(والظفر والظلف (١) والسن) والعظم ولم يذكره المصنف ولا بد منه (٢) ، ولو أبدله بالسن (٣) كان أولى ، لأنه (٤) أعم منه إن لم يجمع بينهما (٥) كغيره (٦).
وهذه (٧) مستثناة من جهة الاستعمال.
وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها (٨) بالبدن (٩) ، للأصل (١٠) ويمكن دلالة إطلاق العبارة (١١) عليه (١٢) ، وبقرينة قوله : (والبيض (١٣) إذا اكتسى القشر الأعلى) (١٤) الصلب ، وإلا (١٥) كان بحكمها.
______________________________________________________
(١) الظلف للدابة كالقدم للإنسان.
(٢) من ذكره.
(٣) بحيث لو ذكر العظم وترك السن فهو أولى من ذكر السن وترك العظم ، ووجه الأولوية أن العظم أعم من السن ، فبذكر العظم يدخل السن ، بخلاف العكس فبذكر السن لا يدخل العظم ، لأن السنّ عظم خاص فلا يدخل غيره.
(٤) أي العظم أعم من السن.
(٥) بين العطم والسن.
(٦) أي كغير المصنف مثل المحقق في الشرائع حيث ذكر السن واكتفى به عن العظم عند عدم الجمع بينهما في الذكر.
(٧) أي المذكورات من الصوف والشعر والوبر والريش والظلف والسن.
(٨) من هذه المذكورات.
(٩) وأما ما يضر فسيأتي البحث فيه في بحث السموم.
(١٠) أي أصالة الإباحة في الأشياء.
(١١) أي عبارة الماتن عند قوله : (وتحلّ منها) وهي مطلقة تشمل الحلية أكلا واستصحابا.
(١٢) أي على جواز أكل هذه المذكورات.
(١٣) أي فذكر البيض من جملة ما يحلّ قرينة على جواز الأكل ، لأن حلية البيض ظاهرة في جواز أكله.
(١٤) لخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في بيضة خرجت من أست دجاجة ميتة ، قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها) (١) ، وبه يقيّد إطلاق غيره كخبر الحسين بن زرارة المتقدم (٢).
(١٥) أي وإن لم يكتس البيض قشره الغليظ فهو بحكم الميتة أكلا واستعمالا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٦ و ١٢.