الكرش بسبب اختلاف أهل اللغة. والمتيقن منه (١) ما في داخله (٢) لأنه (٣) متفق عليه.
(واللبن) في ضرع الميتة(على قول مشهور (٤) بين الأصحاب ومستنده روايات.
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به. قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به» ، وقد روي نجاسته صريحا في خبر آخر ، ولكنه ضعيف السند ، إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة. وكل نجس حرام (٥).
ونسبة القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فيه (٦) ، وفي الدروس جعله (٧) أصح
______________________________________________________
(١) من اختلاف أهل اللغة.
(٢) أي داخل الكرش فهو الذي يحكم بطهارته.
(٣) أي لأن ما في داخل الكرش.
(٤) اللبن لا ينجس وإن لاقى ضرع الميتة على المشهور كما في البيان وفي الدروس أن القائل بخبر المنع نادر ، لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به) (١).
ويعارضه خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (أن عليا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فجلب منها لبن ، فقال علي عليهالسلام : ذلك الحرام محضا) (٢) مضافا إلى قاعدة نجاسة ملاقي النجس ، فهو منجبر بها وإلا فراوي الخبر ـ أعني وهب ـ قد قيل في حقه أنه أكذب البرية ، لذلك عمل به جماعة منهم العلامة والمحقق الثاني بل عن المنتهى أنه المشهور ، وفي السرائر أنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ، لأنه مائع في ميتة ملامس لها.
ومع ذلك كله فلم يثبت انجبار خبر وهب بعمل الأصحاب ، ولا بد من رده عند التعارض لأنه موافق لمذهب العامة ، ولعله لذلك عمل المشهور بخبر الطهارة بالإضافة إلى صحة سنده ، على أننا نمنع نجاسة المائع إذا لاقى الميتة على أي وجه ولو كان في الباطن ، بل المتيقن هو نجاسته إذا لاقاها ظاهرا لا باطنا.
(٥) أي حرام أكله واستعماله كما نص الخبر على الحرمة.
(٦) أي بتوقف المصنف هنا في الحل.
(٧) أي جعل الحلّ.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١٠ و ١١.