وضعّف رواية التحريم ، وجعل القائل بها (١) نادرا ، وحملها (٢) على التقية.
(ولو اختلط الذكي) من اللحم وشبهه (٣) (بالميت) ولا سبيل إلى تمييزه(اجتنب الجميع (٤) ، لوجوب اجتناب الميت) ولا يتم إلا به (٥) فيجب.
وفي جواز بيعه (٦) على مستحل الميتة قول (٧) ، مستندة صحيحة الحلبي
______________________________________________________
(١) بالحرمة.
(٢) أي حمل رواية التحريم.
(٣) كالجلد والقلب والكبد والكلى.
(٤) إذا اختلط المذكى بالميت وجب الامتناع عن الجميع إذا كانت الشبهة محصورة ، لما ثبت في محله من وجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة إذا كانت تحريمية المؤيد بالنبوي (ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال) (١).
(٥) أي ولا يتم اجتناب الميت إلا باجتناب الجميع فيجب اجتناب الجميع حينئذ.
(٦) أي بيع الجميع المحصور.
(٧) قد ثبت حرمة الميتة أكلا واستعمالا حتى البيع ، ولكن وقع البحث بينهم في جواز بيع الذكي المشتبه بالميت على مستحل الميتة كالكافر أو لا ، وذهب الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف إلى الجواز لصحيح الحلبي (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه) (٢) وحسنة الحلبي أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام (سئل عن رجل كان له غنم وبقر فكان يدرك المذكى منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنه لا بأس به) (٣) وهذا الخبر حسن عند جماعة لاشتماله على إبراهيم بن هاشم الذي لم يمدح ولم يذم ، وقد عرفت أنه من شيوخ الإجازة وهذا ما يغني عن التوثيق وعليه فالخبر صحيح.
ومال المحقق إلى الجواز إن قصد بيع المذكى حسب ، وأشكل عليه الشارح في المسالك بأنه مع عدم التمييز بين الذكي والميت يكون المبيع مجهولا ، ولا يمكن إقباضه فلا يصح بيعه ، وهذا الإشكال قد تعرض له العلامة في المختلف ورده بأنه ليس بيعا حقيقيا ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا ، وإنما أطلق عليه اسم البيع لمشابهته ـ
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به حديث ٥.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١ و ٢.