وحسنته عن الصادق عليهالسلام ، ورده (١) قوم ، نظرا إلى إطلاق النصوص بتحريم بيع الميتة ، وتحريم ثمنها ، واعتذر العلامة عنه (٢) بأنه ليس ببيع في الحقيقة (٣) وإنما هو استنقاذ مال الكافر برضاه ، ويشكل (٤) بأن من مستحليه (٥) من الكفار من لا يحل ماله كالذمي ، وحسّنه (٦) المحقق مع قصد بيع الذكي حسب ، وتبعه العلامة أيضا ، ويشكل (٧) ...
______________________________________________________
ـ له في الصورة من حيث إنه بذل مال في مقابلة عوض.
وأشكل عليه بأن مستحلّ الميتة أعم مما يباح ماله ، فلو كان ذميا لكان ماله محترما فلا يصح إطلاق القول ببيعه على مستحل الميتة لأنه استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، ولذا مال في الدروس إلى طرح الخبرين لمخالفتهما إلى إطلاق النصوص المتقدمة الدالة على حرمة بيع الميتة وحرمة ثمنها والذهاب إلى تعرّف اللحم بالعرض على النار بالانبساط والانقباض كما في اللحم المطروح المشتبه لخبر إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما ، لم يدر أذكي هو أم ميت؟ فقال : فاطرحه على النار فكلّما انقبض فهو ذكي ، وكلما انبسط فهو ميت) (١).
وفيه أن العرض على النار علامة للمطروح الذي لم يعلم بأجمعه أنه مذكى أو ميتة ، وهذا أجنبي عن مقامنا الذي هو قد اختلط فيه الذكي بالميت ، ودعوى عدم الفرق بينهما قياس لا نقول به.
هذا وابن إدريس قد طرح الخبرين على أصله من عدم العمل بالخبر الواحد ، وأعمل القواعد الدالة على حرمة بيع الميتة ، فلم يجوز بيع الجميع المحصور لمستحلّ الميتة ولكن المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان قد نسب العمل بالخبرين إلى الشهرة ، بالإضافة إلى صحة سندهما فلا بدّ من العمل بهما. ويكون هذا استثناء من تحريم بيع الميتة.
(١) أي رد المستند الدال على جواز البيع على المستحلّ.
(٢) عن جواز البيع.
(٣) حتى يكون هو وثمنه حراما.
(٤) أي اعتذار العلامة.
(٥) أي مستحلي الميت.
(٦) أي حسن جواز البيع على المستحلّ.
(٧) أي يشكل تحسين المحقق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.