جامدا (١) وإن اختصت النجاسة بالمائع بالأصالة ويمكن أن يريد (٢) هنا (٣) بالمسكر المائع بقرينة الأمثلة (٤) ، والتعرض (٥) في هذه المسألة للنجاسات ، وذكره (٦) تخصيص بعد تعميم(كالخمر) المتخذ من العنب(والنبيذ) المسكر من التمر(والبتع) بكسر الباء وسكون التاء المثناة أو فتحها نبيذ العسل(والفضيخ) بالمعجمتين من التمر والبسر(والنقيع) من الزبيب(والمزر) بكسر الميم فالزاء المعجمة الساكنة
______________________________________________________
ـ من التمر) (١).
وما كان مسكرا فقليله وكثيره حرام للأخبار.
منها : خبر كليب الأسدي سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النبيذ فقال : (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب الناس فقال : أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام) (٢) ومثله غيره.
وكذا يحرم الفقاع قليله وكثيره للأخبار الكثيرة ففي خبر الوشاء (كتبت إليه ـ يعني الرضا عليهالسلام أسأله عن الفقاع فقال : فكتب : حرام وهو خمر) (٣) وخبره الآخر عنه عليهالسلام (كل مسكر حرام وكل محمر حرام ، والفقاع حرام) (٤) ، وخبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن الفقاع فقال : لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله) (٥) ، وفي خبر الوشاء عن الرضا عليهالسلام (هي خمرة استصغرها الناس) (٦).
وكذا يحرم العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه ، لأنه نجس على ما تقدم في كتاب الطهارة.
(١) لإطلاق النصوص الناهية عن المسكر.
(٢) أي المصنف.
(٣) في هذه المسألة.
(٤) أي الأمثلة الآتية.
(٥) أي وبقرينة التعرض.
(٦) أي ذكر المسكر بعد ذكر الأعيان النجسة من باب التخصيص بعد التعميم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة حديث ١ و ٣ و ٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.