فالمهملة نبيذ الشعير ، ولا يختص التحريم في هذه بما أسكر (١) ، بل يحرم(وإن قل).
(وكذا) يحرم(العصير العنبي إذا غلا) بالنار وغيرها (٢) بأن (٣) صار أعلاه أسفله ويستمر تحريمه(حتى يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلا) ولا خلاف في تحريمه ، والنصوص متظافرة به (٤) ، وإنما الكلام في نجاسته فإن النصوص خالية منها (٥) ، لكنها (٦) مشهورة بين المتأخرين(ولا يحرم) العصير من(الزبيب وإن غلا على الأقوى (٧) ،
______________________________________________________
(١) أي بما أسكر فعلا.
(٢) أي فيما لو غلى بنفسه.
(٣) تفسير للغليان.
(٤) أي بالتحريم.
(٥) من النجاسة.
(٦) أي النجاسة ، وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الطهارة ، وتقدم أن الأقوى حرمته ونجاسته كما هو المشهور.
(٧) بل على المشهور شهرة عظيمة ولم يعثر على المخالف ، نعم نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه وإلى بعض فضلائنا المتقدمين ، واختاره السيد بحر العلوم في مصابيحه ناسبا الحرمة إلى الشهرة بين الأصحاب وأنها بين القدماء كشهرة الحل بين المتأخرين ، وتنظّر في ذلك صاحب الجواهر وتأمل ، وعلى كل فقد استدل للتحريم بالاستصحاب لأن الزبيب حين كان عنبا كان يحرم على تقدير غليانه فهو حين صيرورته زبيبا باق على ما كان ، وفيه عدم حجية الاستصحاب بالتعليقي كما ثبت في محله.
واستدل للتحريم بخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب من السنة؟ فقال : لا بأس به) (١) ومفهومه ثبوت البأس عند عدم ذهاب الثلثين وهذا دال على حرمة شربه قبل ذهاب الثلثين.
وأشكل عليه بأن نفي البأس ليس من ناحية ذهاب الثلثين ، بل قد يحتمل من ناحية عدم تخمره في هذه المدة أعني السنة الواردة في الخبر ، فيكون ثبوت البأس من ناحية تخمره لا من ناحية عدم ذهاب ثلثيه. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.