لخروجه (١) عن مسمى العنب (٢) ، وأصالة الحل (٣) واستصحابه (٤) ، خرج منه (٥) عصير العنب إذا غلا بالنص ، فيبقى غيره (٦) على الأصل.
وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه (٧) ، لمفهوم رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام حيث سأله «عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ، فقال : لا بأس» ، فإن مفهومه التحريم قبل ذهاب الثلثين ، وسند الرواية (٨)
______________________________________________________
ـ واستدل للتحريم أيضا بخبر زيد النرسي (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء يوقد تحته فقال عليهالسلام : لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإن النار قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء فقال عليهالسلام : كذلك هو سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نشّ من غير أن تصيبه النار فقد حرم ، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد) (١).
والخبر نص في مطلوب إلا أنه لم تثبت وثاقة زيد النرسي ، ولم يثبت أن أصله مكتوب منه فالمحكي عن الصدوق وشيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه موضوع كأصل زيد الزراد وكتاب خالد بن عبد الله بن سدير ، وقد وضعها محمد بن موسى الهمداني ، نعم ردّ عليهما ابن الغضائري وغيره بأن أصل زيد النرسي والزراد منهما قد رواهما ابن أبي عمير.
ولهذا كله ذهب المشهور إلى الحل بعد عدم ثبوت أخبار الحرمة لقصورها سندا أو دلالة بعد استصحاب الحل من قبل الغليان إلى ما بعده ، وبعد قاعدة الحل في الأشياء.
(١) أي خروج الزبيب.
(٢) فحرمة العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه لا تفيد حرمة العصير الزبيبي قبل ذهاب ثلثيه إلا على الاستصحاب التعليقي وقد عرفت ضعفه.
(٣) أي أصالة الحلية في الأشياء.
(٤) أي استصحاب الحل الثابت قبل الغليان إلى ما بعده ولو لم يذهب ثلثاه.
(٥) من أصل الحل.
(٦) أي غير العصير العنبي.
(٧) أي تحريم العصير العنبي.
(٨) أي سندها ضعيف لاشتمالها على سهل بن زياد.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.