والمفهوم (١) ضعيفان فالقول بالتحريم أضعف ، أما النجاسة فلا شبهة في نفيها (٢).
(ويحرم الفقّاع (٣) وهو ما اتخذ من الزبيب والشعير حتى وجد فيه النشيش (٤) والحركة (٥) ، أو ما أطلق عليه (٦) عرفا ، ما لم يعلم انتفاء خاصيته (٧) ولو وجد في الأسواق ما يسمى فقاعا حكم بتحريمه وإن جهل أصله ، نظرا إلى الاسم (٨) ، وقد روى علي بن يقطين في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام قال : «سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف يعمل ، ولا متى عمل أيحل عليّ أن أشربه؟ فقال : لا أحبه» (٩) ، وأما ما ورد في الفقاع بقول
______________________________________________________
(١) أي مفهوم الرواية الدال على التحريم قبل ذهاب الثلثين ، وهو مفهوم اللقب.
(٢) إذ لم يذهب أحد إلى نجاسة العصير الزبيبي ، وإن ذهب بعضهم إلى حرمة شربه لما تقدم.
هذا ويبقى الكلام في العصير التمري فعن جماعة من المتأخرين الحرمة قبل ذهاب الثلثين لموثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال : خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر) (١) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (سألته عن النضوح قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن) (٢) وعن المشهور الحل بدعوى أن النضوح المعتق لو لم يذهب ثلثاه لصار نبيذا مسكرا فلذا حكم الإمام بذهاب الثلثين ، ووصفه بالمعتق إشارة إلى ذلك وحملت الرواية الثانية على ذلك وإن كانت خالية عن التوصيف بالمعتق ، والظاهر أن الحكم بذهاب الثلثين في الرواية من ناحية حرمته فلا يحل شربه حتى يذهب الثلثان.
(٣) قد تقدم الدليل عليه عند الكلام عن المسكر.
(٤) وهو صوت الماء وغيره إذا غلا.
(٥) وهي صيرورة أعلاه أسفله ، هذا وقد تقدم الضابط في معنى الفقاع ، ومتى يحرم في كتاب الطهارة فراجع.
(٦) الضمير راجع إلى (ما الموصولة) والمعنى ما أطلق عليه فقاع عرفا فهو فقاع أيضا.
(٧) وهي النشيش المعبّر عنها بالغليان.
(٨) أي اسم الفقاع ، وقد تقدم هذا مفصّلا في كتاب الطهارة فراجع.
(٩) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٣ ، وهو دال على الكراهة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.