مطلق (١) وأنه بمنزلة الخمر فكثير لا يحصى.
(والعذرات (٢) بفتح المهملة فكسر المعجمة(والأبوال النجسة) (٣) صفة للعذرات والأبوال ، ولا شبهة في تحريمها نجسة كمطلق النجس ، لكن مفهوم العبارة عدم تحريم الطاهر منها (٤) كعذرة وبول ما يؤكل لحمه ، وقد نقل في الدروس تحليل بول المحلل عن ابن الجنيد وظاهر ابن إدريس ، ثم قوي التحريم (٥) للاستخباث.
______________________________________________________
ـ المؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة ، فما يعمل من الفقاع ويباع في أسواق المسلمين يحمل على أنه فقاع لم يصل إلى حد النشيش ، ولذا ورد في خبر مرازم (كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقاع يغلي) (١).
(١) من غير تقييد بكونه يعمل في الأسواق فهو محرم وإن لم يكن مسكرا بشرط وجود خاصته وهو النشيش.
(٢) العذرة إن كانت نجسة كعذرة الإنسان فقد تقدم حرمة أكلها وإن كانت طاهرة كعذرة مأكول اللحم فيحرم أكلها لاستخباثه ، ولذا حرم تناول العذرة من الميتة وقد تقدم البحث في ذلك سابقا.
(٣) البول النجس وهو بول ما لا يؤكل لحمه وبول الإنسان فلا خلاف في عدم جواز شربه ، لأنه نجس ومستخبث ، وفي بول ما يؤكل لحمه قولان ، قول بالجواز كما عن المرتضى وابني الجنيد وادريس ، لأنه طاهر ، وقول بالعدم كما عن الشيخ في النهاية وابن حمزة والشهيدين والعلامة ، للاستخباث وإن كانت طاهرة ، نعم يجوز شرب بول الابل للاستشفاء بلا خلاف كما عن بعضهم لخبر الجعفري عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (أبوال الإبل خير من ألبانها ، ويجعل الله الشفاء في ألبانها) (٢) ، بل يجوز شرب بول الغنم والبقر للاستشفاء أيضا كما عن البعض لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب؟ قال عليهالسلام : نعم لا بأس به) (٣).
(٤) من العذرات والأبوال.
(٥) أي تحريم بول المحلّل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المباحة حديث ٧.