والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه (١) إن فرض له نفع.
وربما قيل : إن تحليل بول الإبل للاستشفاء اجماعي ، وقد تقدم حكمه (٢) بتحريم الفرث من المحلل (٣) ، والنقل (٤) عن ابن الجنيد الكراهيّة كغيره (٥) من المذكورات.
ويمكن أن تكون النجسة (٦) صفة للأبوال خاصة حملا للعذرة المطلقة على المعروف منها لغة وعرفا ، وهي (٧) عذرة الإنسان فيزول الإشكال عنها (٨) ويبقى الكلام في البول(وكذا) يحرم(ما يقع فيه هذه النجاسات (٩) من المائعات) لنجاستها (١٠) بقليلها (١١) وإن كثرت (١٢) ، (أو الجامدات (١٣) إلا بعد الطهارة (١٤) استثناء من الجامدات ، نظرا إلى أن المائعات لا تقبل التطهير كما سيأتي(وكذا) يحرم(ما باشره الكفار) من المائعات ، والجامدات برطوبة وإن كانوا ذمية (١٥).
______________________________________________________
(١) من بول المحلّل ولا تخصيص في بول الإبل.
(٢) أي حكم المصنف.
(٣) في المسألة الثانية عند البحث في مستثنيات الذبيحة.
(٤) أي وتقدم النقل عن ابن الجنيد بكراهة الروث.
(٥) أي كغير الروث من مستثنيات الذبيحة.
(٦) الواردة صفة في كلام المصنف هنا.
(٧) أي العذرة لغة وعرفا.
(٨) أي عن عبارة المصنف هنا إذ لم يذهب أحد إلى جواز تناول عذرة ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة.
(٩) كالبول والعذرة والخمر والمسكر والفقّاع.
(١٠) أي لنجاسة المائعات ، وقد تقدم البحث في كتاب الطهارة عن سراية النجاسة إلى ملاقي النجس ، فيحرم أكله حينئذ.
(١١) أي بقليل هذه النجاسات.
(١٢) أي كثرت المائعات.
(١٣) عطف على المائعات ، والمعنى وما تقع فيه هذه النجاسات من الجامدات فيحرم أكله ، لأنه متنجس بشرط سراية النجاسة.
(١٤) أي إلا بعد طهارة الجامدات فيجوز أكله.
(١٥) بناء على نجاسة الكافر ولو كان من أهل الكتاب وقد تقدم البحث في ذلك كله في كتاب الطهارة.