وغيرهما(عند خوف التلف (١) بدون التناول(أو) حدوث(المرض) أو زيادته(أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور إمارة العطب) على تقدير التخلف.
ومقتضى هذا الإطلاق (٢) عدم الفرق بين الخمر وغيره من المحرمات في جواز تناولها (٣) عند الاضطرار ، وهو (٤) في غير الخمر موضع وفاق ، أما فيها (٥)
______________________________________________________
ـ تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرّم عليهم ثم أباحه للمضطر وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك) (١) وخبر محمد بن أحمد بن يحيى (قال الصادق عليهالسلام : فمن أضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر) (٢) وخبر الدعائم عن علي عليهالسلام (المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا اضطر إليه) (٣) ومثله غيره.
(١) أي خوف تلف النفس ، هذا وخصّ المضطر بخوف تلف النفس كما عن الشيخ في النهاية والقاضي والحلي والعلامة في المختلف ، لأنه المتيقن من الرخصة ، ولخبر المفضل المتقدم (ثم أباحه للمضطر وأحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك) (٤) وعن المشهور تعميم المضطر لمن خاف تلف نفسه أو خاف المرض الشاق عليه تحمله ، أو خاف زيادة المرض أو خاف بطئه ، أو خاف الضعف المؤدي إلى التلف أو المرض لصدق الاضطرار عرفا على الجميع بعد ضعف الخبر المتقدم وعدم دلالته على حصر الاضطرار بخوف التلف.
ثم لا فرق في ذلك كله بين السفر والحضر إذ المدار على صدق الاضطرار.
(٢) أي إطلاق جواز تناول المحرّم عند الاضطرار.
(٣) أي تناول المحرمات.
(٤) أي جواز التناول.
(٥) أي في الخمر ، فعن الشيخ في المبسوط والخلاف عدم جواز تناول الخمر للمضطر لخبر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.