.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة) (١) ، وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام (والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به ، إنما هو اضطرار ، فقال عليهالسلام : لا والله ، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به ، وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به ، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر أو لحم خنزير) (٣).
والمشهور على جواز تناول الخمر عند الاضطرار لخبر المفضل بن عمرو المتقدم (أخبرني ـ جعلني الله فداك ـ لم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ، قال عليهالسلام : ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به) (٤) ، وخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله عن الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا؟ قال عليهالسلام : يشرب منه قوته) (٥) ، ومرسل الصدوق قال : (جاء الحديث هكذا ، وشرب الخمر جائز في الضرورة) (٦) وخبر الدعائم (وإذا أضطر إلى الخمر شرب حتى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى يضطر إليه) (٧) ، والأقوى الثاني لأن حفظ النفس واجب وتركه محرم ، وهو أغلظ تحريما من الخمر وغيره ، فإذا تعارض التحريمان وجب ترجيح الأخف وترك الأقوى ، هذا كله للمضطر إذا خاف التلف ، وأما بقية أقسام المضطر فلا يجوز له تناول الخمر للتداوي لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به ، فإنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، وترون أناسا يتداوون به) (٨) ، وصحيحه الآخر (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دواء يعجن بالخمر ، لا يجوز أن يعجن به ، إنما هو اضطرار ، فقال : لا والله لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به) (٩) الخبر ، وخبر أبي بصير (دخلت ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ أبواب الأشربة المحرمة حديث ١٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ١٢ و ١٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ١.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من الأشربة المحرمة حديث ١ و ٤.
(٧) مستدرك الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٤.
(٨ و ٩) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٤.