فقد قيل بالمنع مطلقا (١) وبالجواز (٢) مع عدم قيام غيرها مقامها (٣).
وظاهر العبارة ومصرح الدروس جواز استعمالها (٤) للضرورة مطلقا (٥) حتى
______________________________________________________
ـ أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا عنده فقالت : جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني ، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد عرفت كراهتك له ، وأحببت أن أسألك عن ذلك ، فقال لها : وما يمنعك من شربه؟ قالت : قد قلّدتك ديني فألقى الله عزوجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني ونهاني ، فقال : يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل ، لا فلا تذوقي منه قطرة ، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك إلى هاهنا ، وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا : أفهمت؟ قالت : نعم) (١).
وعن القاضي ابن البراج الجواز ، وكذا عن الشهيد في الدروس وتبعهما صاحب الجواهر لقوله تعالى : (وَإِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا) (٢) وهو ظاهر في حصول نفع بالخمر.
نعم نقل عن الشيخ وجماعة بل ونسب إلى الأكثر كما في المسالك جواز التداوي بالخمر عند الضرورة للعين لخبر هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل به) (٣).
وعن ابن إدريس المنع لحرمة الانتفاع بالخمر مطلقا حتى في صورة التداوي كما تقدم ولخصوص مرسل مروك عن أبي عبد الله عليهالسلام (من اكتحل بميل من مسكر كحّله الله بميل من نار) (٤) ، وخبر معاوية بن عمار (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يكتحل منها فقال عليهالسلام : ما جعل الله في محرّم شفاء) (٥) ، والأقوى الأول لحمل هذين الخبرين على صورة الاختيار لا الاضطرار.
(١) حتى في صورة الانحصار عند خوف التلف كما عليه الشيخ في المبسوط والخلاف.
(٢) أي وقد قيل بالجواز.
(٣) أي في صورة الانحصار فيحل تناول الخمر عند خوف التلف كما عليه المشهور.
(٤) أي استعمال الخمر.
(٥) سواء كانت الضرورة حفظ النفس أو غيره ، وعليه فيجوز التداوي بالخمر لرفع المرض وهو قول ابن البراج أيضا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٢.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٠.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة حديث ٥ و ٢ و ١.