له ، لضعف المباشر (١) بالغرور فيرجع على السبب (٢) ، وتسليطه (٣) المالك على ماله وصيرورته (٤) بيده على هذا الوجه (٥) لا يوجب البراءة ، لأن التسليم غير تام فإن التسليم التام تسليمه على أنه ملكه يتصرف فيه كتصرف الملاك ، وهنا ليس كذلك ، بل اعتقد (٦) أنه (٧) للغاصب ، وأنه (٨) أباحه إتلافه بالضيافة ، وقد يتصرف بعض الناس فيها (٩) بما لا يتصرفون في أموالهم كما لا يخفى.
وكذا الحكم (١٠) في غير الشاة من الأطعمة ، والأعيان المنتفع بها كاللباس(ولو أطعمها غير صاحبها) (١١) في حالة كون الآكل(جاهلا ضمّن المالك) قيمتها
______________________________________________________
ـ وعلى كل فلو قدمها الغاصب لمالكها بعنوان أنها ملك للغاصب ، أو استدعاه فذبحها مع جهل المالك ضمن الغاصب بلا خلاف ولا إشكال وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف ولتسلم المال.
فيضمن الغاصب وهو السبب دون المالك وهو المباشر ، لضعف المباشر لغروره ، ويضمن الغاصب مع أن المالك قد تسلم ماله إلا أن التسليم ليس تسليما تاما يتصرف فيه تصرف الملّاك.
(١) أي المباشر للإتلاف وهو المالك.
(٢) وهو الغاصب.
(٣) أي تسليط الغاصب من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
(٤) أي صيرورة المال بيد المالك.
(٥) من جهل المالك بأنه ماله.
(٦) أي المالك.
(٧) أي أن المال.
(٨) أي واعتقد المالك أن الغاصب.
(٩) في الضيافة.
(١٠) من ضمان الغاصب دون المالك.
(١١) أي أطعم الغاصب الشاة غير صاحبها ، فقد ترتبت الأيدي على المغصوب ، وهي يد الآكل ويد الغاصب ، فيتخير المالك في تضمين كل منهما ، للمباشرة في الأكل والغصب في الغاصب.
غايته إن رجع المالك على الغاصب ، لم يرجع الغاصب على الآكل لغروره لقدومه على أن الأكل مجانا لا يتعقبه الضمان ، وإن رجع المالك على الآكل رجع الثاني على الغاصب ، لأنه مغرور ، والمغرور يرجع على من غرّه ، وعليه فالضمان يستقر على الغاصب بالأخير. ـ