(من الثياب) ونحوها ، لأن العبد بيده ، ولهذا يضمنه ومنافعه فيكون ما معه (١) في يده (٢) فيقدم قوله في ملكه.
(ولو اختلفا في الرد حلف المالك) (٣) ، لأصالة عدمه ، وكذا (٤) لو ادعى (٥) ردّ بدله مثلا ، أو قيمة (٦) ، أو تقدم (٧) رده على موته (٨) وادعى المالك موته قبله (٩) ، لأصالة عدم التقدم (١٠) ولا يلزم هنا (١١) ما لزم في دعوى التلف (١٢) ،
______________________________________________________
(١) أي ما مع العبد.
(٢) أي يد الغاصب.
(٣) بلا خلاف فيه ، لأصالة عدم الرد فيكون المالك منكرا.
(٤) أي يحلف المالك.
(٥) أي الغاصب.
(٦) عند تعذر ردّ العين أو تلفها.
(٧) أي وكذا لو ادعى الغاصب تقدم رده على موته فيحلف المالك ، وأصل المسألة فيما لو مات العبد فقال الغاصب : رددته قبل موته ، وقال المالك : بعد موته ، فالقول قول المالك مع يمينه على المشهور ، لأن الرد والموت أمران حادثان وأصالة عدم تقدم الرد على الموت معارض بأصالة عدم تقدم الموت على الرد فيتساقطان فيبقى أصالة ضمان المغصوب في عهدة الغاصب على حالها فلذا يضمن الغاصب ويقدّم قول المالك مع يمينه. وعن الشيخ في الخلاف لو عملنا في هذا بالقرعة لكان جائزا ، لأنه مع تعارض الأصلين يقتضي الإشكال ، والقرعة لكل أمر مشكل ، وفيه أنه مع بقاء أصالة الضمان على حالها فلا إشكال.
(٨) أي موت العبد المغصوب.
(٩) قبل الرد.
(١٠) أي عدم تقدم الرد على الموت ، وفيه أنه معارض بأصالة عدم تقدم الموت على الرد فيتساقطان ، وتبقى أصالة الضمان وبها يقدّم قول المالك.
(١١) في تقديم قول المالك عند دعوى الغاصب الردّ علّق الشارح هنا كما في الطبعة الحجرية : (أي في مسألة الكتاب ، وهي قبول قول المالك في عدم الرد). وليس المراد منه تقديم قول المالك عند دعوى الغاصب الرد قبل موت المغصوب.
(١٢) من أنه إذا حلف المالك يكلّف الغاصب بالرد ، وهو متعذر عليه لأنه قد يكون صادقا فيلزم منه تخليده في السجن والتكليف بما لا يطاق.